قرار رقم 1 / 195 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرة المؤرخ 2023/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية – قطعة (10) – شارع يوسف Bدر – قسيمة (20208) - مبنى شركة النور العالمية القابضة إلى منطقة السالمية – قطعة (10) - الشارع الثالث - قسيمة (22303) – مبنى عصام وعماد وموسى وسعاد إبراهيم علي النجادة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م
قرار رقم 1 / 196 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرة الدولية المؤرخ 2023/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرة الدولية :
• افتتاح فرع جديد في منطقة الأندلس – قطعة (3) – شارع (4) – قسيمة (221) - مبنى الشيخ مبارك عبدالله الصباح – رقم الوحدة (7) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م