قرار رقم 221 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية.
قراررقم 221 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
221 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 221 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية.1 / 1