إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 221 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المنعقدة بتاريخ 2021/8/25.

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 2021/9/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 1,290.081 دينار كويتي إلى 1,409.914 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

• تعيين السيد راشد أيوب يوسف الشداد من مكتب رودل الشرق الأوسط برقان- محاسبون عالميون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

• تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث (2021-2023) من السادة التالية أسماؤهم:

- عبد المجيد عبد الرزاق زلزلة رئيس مجلس الإدارة

- علي عبد المجيد زلزلة نائب رئيس مجلس الإدارة

- عبد العزيز عبد المجيد زلزلة عضو مجلس الإدارة

- هاشم عبد المجيد زلزلة عضو مجلس الإدارة

- محمد يوسف زلزلة عضو مجلس الإدارة

• تعديل الكيان القانوني للشركة من شركة "مساهمة كويتية عامة" ليصبح شركة "مساهمة كويتية مقفلة".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 11 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق : 16 نوفمبر 2021م

قرار رقم 1/239 - ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2021/11/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة المرقاب - قطعة (3) - قسيمة (ج 11) - شارع مبارك الكبير - الدور (س1) - رقم الوحدة (7).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 11 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق : 16 نوفمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي