إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 153 لسنة 2014 بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 152 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتب شركة المزيني للصرافة والتي كان آخرها 17 / 7 / 2014، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 000 , 600 , 11 دينار كويتي إلى 000 , 000 , 12 دينار كويتي، وقد تم سداد هذه الزيادة نقداً.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 15 شوال 1435هـ

الموافق : 11 أغسطس 2014 م

قرار رقم 1 / 153 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 17 / 7 / 2014، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية :

- استقالة السيد/ سامي جاسم محمد نقي ممثل شركة الاستشارات الصناعية والمالية في مجلس إدارة الشركة، وتعيين السيد/ عبد الهادي طالب حاجية كوت بدلاً عنه.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 15 شوال 1435هـ

الموافق : 11 أغسطس 2014 م

قرار رقم 1 / 154 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 22 / 7 / 2014، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الصناعي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 29,583,422 دينار كويتي إلى 30,527,385 دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 133,872,606 دينار كويتي إلى 134,816,569 دينار كويتي.

وفقاً للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2013.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 15 شوال 1435هـ

الموافق : 11 أغسطس 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي