قرار رقم 153 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية .
قراررقم 153 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
153 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 153 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن يُؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية .1 / 1