إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (23) لسنة 2022:

تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين إجباري للمركبات) كما في 2022/09/28.

تاسم الشركةالرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور
.37شركة الكويت للتأمين31425
.38مجموعة الخليج للتأمين3987
.39الشركة الأهلية للتأمين27462
.40شركة وربة للتأمين61909
.41الشركة الأولى للتأمين التكافلي200191
.42الشركة البحرينية الكويتية للتأمين15964
.43شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين379685
.44الشركة الكويتية القطرية للتأمين278663
.45شركة التأمين العربية السعودية345976
.46شركة التأمين العربية133608
.47شركة الدولي للتأمين التكافلي241244
.48شركة إيلاف للتأمين التكافلي264427
.49شركة بوبيان للتأمين التكافلي277740
.50الشركة الوطنية للتأمين التكافلي238390
.51شركة بيتك للتأمين التكافلي287354
.52الشركة الخليجية للتأمين التكافلي181954
.53شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة32217
.54شركة الضمان للتأمين التكافلي418876
.55الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي408535
.56شركة زمزم للتأمين التكافلي411979
.57الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي38250
.58الشركة اللبنانية السويسرية للضمان208525
.59شركة عناية للتأمين302028
.60شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي269331

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 195- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بتاريخ 2022/6/8.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2022/9/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:

1-انتخاب السيدين التالية أسماؤهما لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2020-2022) :

– السيد خليفة عبد الله خليفة الراشد عضو مجلس إدارة مستقل .

– السيد مازن محمد محمود مدوه عضو مجلس إدارة مستقل .

2-تعيين السيدة مريم رشيد أحمد عبد السلام في مجلس إدارة البنك لاستكمال الفترة المتبقية

من الدورة الحالية للمجلس (2020-2022) بدلاً من السيدة هيا بندر الحميدي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 23 صفـــــر 1444 هـ

الموافق : 19 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي