إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعى .

قرار رقم 121 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1411 السنة الرابعة والستون 4 الأحد 13 محرم 1440 هـ - 2018/9/23 م

قرار رقم ( 121) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال
للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار رقم
(2015/0031/AP) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛
- وبناءً على طلب شركة المال للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/06/20؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/02/11

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى هيئة
أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2018/09/18

قرار رقم ( 122) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار
والتمويل لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار
والتمويل رقم (2015/0026/AP) الصادرة بتاريخ
2015/10/07؛
- وبناءً على طلب شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل تجديد
ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/07/11؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/02/11

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة يونيكاب للاستثمار
والتمويل لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2018/09/18 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي