الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 57 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م
قرار رقم (149) لسنة 2022
بشأن تجديد قيد السيد/ علي محمد علي الحمد في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي
الحمد رقم (EA/2019/0045) الصادرة بتاريخ
2019/10/29؛
- وعلى طلب السيد/ علي محمد علي الحمد لتجديد قيده
كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق
المال؛
- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع
الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 28 سبتمبر 2022 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 2022/3328 GM
بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة
والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية
• بعد الاطلاع على القانون رقم (2016 / 33) في شأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
• وعلى القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات
العامة.
• وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (MOCI-55808-
2022 ) بتاريخ 2022/8/21.
• وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم
2022/8 بتاريخ 2022/8/29 .
• وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة
الجهراء رقم
• (INT-15012-161-2022-00020 ) المؤرخ في
2022/9/28.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل
نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح ،
بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على
النحو التالي:
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | نشر و توزيع | 581107 | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية |
| 2 | توزيع أفقلام سينمائية | 591304 | • مكتب في الأبنية التجارية |
| 3 | إدارة و تشغيل استوديوهات مرئية و مسموعة | 602022 | • مكتب في الأبنية التجارية |
| 4 | خدمات البث الإذاعي | 601004 | • مكتب في الأبنية التجارية |
| 5 | إصدار صحيفة يومية | 581305 | كسب يرخص حسب اشتراطات إدادة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
• |