إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 149 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد قيد السيد/ على محمد على الحمد فى السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1603 · 1 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 57 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م قرار رقم (149) لسنة 2022 بشأن تجديد قيد السيد/ علي محمد علي الحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد رقم (EA/2019/0045) الصادرة بتاريخ 2019/10/29؛ - وعلى طلب السيد/ علي محمد علي الحمد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛ - وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/9/4. قرر ما يلي: مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ علي محمد علي الحمد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 28 سبتمبر 2022 م بلدية الكويت قرار إداري رقم 2022/3328 GM بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية • بعد الاطلاع على القانون رقم (2016 / 33) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته. • وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته. • وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. • وعلى القانون رقم (2016/111 ) بشأن تراخيص المحلات العامة. • وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (MOCI-55808- 2022 ) بتاريخ 2022/8/21. • وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2022/8 بتاريخ 2022/8/29 . • وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء رقم • (INT-15012-161-2022-00020 ) المؤرخ في 2022/9/28. • وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح ، بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي: | م | اسم النشاط | الرمز الدولي | التوطين | |---|---|---|---| | 1 | نشر و توزيع | 581107 | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية | | 2 | توزيع أفقلام سينمائية | 591304 | • مكتب في الأبنية التجارية | | 3 | إدارة و تشغيل استوديوهات مرئية و مسموعة | 602022 | • مكتب في الأبنية التجارية | | 4 | خدمات البث الإذاعي | 601004 | • مكتب في الأبنية التجارية | | 5 | إصدار صحيفة يومية | 581305 | كسب يرخص حسب اشتراطات إدادة التنظيم العمراني و حسب المخططات المرخصة
• |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي