قرار رقم 183 لسنة 2019 بشأن إلغاء قيد السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال قرار رقم (183) لسنة 2019 بشأن إلغاء قيد السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد رقم (EA/2013/0020) الصادرة بتاريخ 2016/5/12؛
– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(40) لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/12/4.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد الحسين محمد سعيد رشيد من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 2019/12/10 م