إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 192 -ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الملا العالمية للصرافة المنعقدة بتاريخ 2017/7/5 .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2017/8/27 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 14.000.000 دينار كويتي إلى 16.000.000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 13 محرم 1439 هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2017 م

قرار رقم 1 / 194- ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2017/9/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :

- تعديل عنوان فرع الشركة رقم (5) الكائن بمنطقة جليب الشيوخ

- قطعة 2 - مبنى 271- ملك فارس فلاح فارس البصمان - الدور الأرضي محل رقم (29) - إلى العنوان الجديد في منطقة جليب الشيوخ - قطعة 2- مبنى 271- ملك فارس فلاح فارس البصمان - الدور الأرضي محل رقم (34) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 12 محرم 1439

الموافق : 2 أكتوبر 2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي