قرار رقم 170 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة .
قراررقم 170 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
170 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 170 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة .1 / 1