قرار رقم 41/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2022/3/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:
- خروج الشريك السيد إبراهيم عذاب حسين الخالدي، ودخول الشريكين السيد أحمد ناصر عبد المحسن البابطين والسيد زياد حسين البرك، لتصبح حصص الشركاء على النحو التالي:
الاسم | نسبة الحصص السيد أحمد ناصر عبد المحسن البابطين | 60% السيد زياد حسين البرك | 30% السيد مهند عمير الخلف | 10%
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 19 شعبان 1443هـ الموافق: 22 مارس 2022م