قرار رقم 1/43-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة
قرار رقم 1/ 43 – ر / 2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخين 3 و 2019/3/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الصفا العالمية للصرافة:
– زيادة الاحتياطي القانوني من 242.155 دينار كويتي إلى 256.110 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
– إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 10 رجب 1440 هـ الموافق : 17 مارس 2019 م