إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 188 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصرفة الدولية.

قرار رقم 188 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 188 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصرفة الدولية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي