قرار رقم 188 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصرفة الدولية.
قراررقم 188 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
188 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 188 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصرفة الدولية.1 / 1