إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 188 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصرفة الدولية

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (188) لسنة 2021

بشأن منح ترخيص لشركة الاتصالات المتكاملة

(سلام) السعودية

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار اليه.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2021/14 بتاريخ 2021/9/22.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

منح شركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية ترخيص لإنشاء وتشغيل و إدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمعايير والضوابط المحددة بكراسة الضوابط و الشروط المنشورة في موقع الهيئة الرسمي.

مادة ثانية

يتم التقديم من قبل الشركة للحصول على ترخيص التشغيل فور الانتهاء من عملية الإنشاء وفق الضوابط المنشورة في موقع الهيئة و المعايير الفنية المعتمدة من الهيئة و بعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالدولة.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

مادة رابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينة

صدر في : 20 أكتوبر 2021 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم 2021/770/

بشأن آلية التعاون بين الهيئة وبنك الكويت الصناعي

المدير العام:

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

• القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/4/22 وتعديلاتها.

• القانون رقم 68 لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

• قرار مجلس الإدارة رقم 2018/4 الصادر بتاريخ 2018/12/28.

• قرار مجلس الإدارة رقم 2019/1 الصادر بتاريخ 2019/5/22.

• قرار مجلس الإدارة رقم 2020/2 بتاريخ 2020/2/9 المستكمل بتاريخ 2020/2/13.

• قرار مجلس الإدارة رقم 2021/3 الصادر بتاريخ 2021/7/7.

قرر

مادة (1)

الموافقة لبنك الكويت الصناعي على رهن التراخيص الدائمة والمؤقتة والحق في الإيجار للقسائم بأنواعها، وبما يشمل الأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية وبيعها بالمزاد العلني ضمن عناصر المحل التجاري المرهون طبقاً لقانون التجارة، مع التزام الهيئة بتحويلها للراسي عليه المزاد.

مادة (2)

الموافقة على استثناء بنك الكويت الصناعي وشركاته التابعة في حالة رسو المزاد على أي منجم من الشروط والإجراءات المتعلقة بالتمديد والتنازل للغير عن التراخيص الدائمة والمؤقتة وعقود القسائم بأنواعها وبما يشمل الأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية، على أن يقر المتنازل له بالتزامه باستيفاء كافة الشروط والإجراءات والموافقات اللازمة.

مادة (3)

يستمر العمل بآلية التعاون بين الهيئة وبنك الكويت الصناعي، وقرارات مجلس الإدارة رقم (2018/4) بتاريخ 2018/12/28، ورقم (2019/1) بتاريخ 2019/5/22، ورقم (2020/2) بتاريخ 2020/2/9 و 2020/2/13.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

المدير العام

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 13 أكتوبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي