قرار رقم 1 /100 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10): (11) هن القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بدك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كناب شركة كاب كورب للاسخمار المؤرخ 2022/5/18
بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاسثمار لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
- شطب شركة كاب كورب للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
اخحافظ
صدر في: 3 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 2 يونيو 2022م
23]
قرار رقم 105/1 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية :
« زيادة الاحتياطي القانوني من 161.907 دينار كويتي إلى 2 دينار كوبتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الخعامية للشركة عن السنة المنتهية في
1 .-.
إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار التقدم لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
1 ..-.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر ف : 6 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 5 يونيو 2022 م