قرار رقم 1 / 185 - ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1 :نبي شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات العمويل.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 2018/9/17.
وبناءً على كتابي شركة الملا العالمية للعمويل المؤرخين 9/25 و2018/10/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات العمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للعمويل:
1) زيادة الاحتياطي القانوتنٍ من 6.079.105 دينار كويتي إلى 5-4 دينار كويتي. وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/3/31.
2) إعادة تعيين السيد وليد عبدالله العصيمي من مكسب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31.
3) إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في
1 على النحو التالي:
- الأستاذ الدكتور علي إبراهيم الراشد.
- الأستاذ الدكتور عبدالعزيز خليفة القصمار.
- الدكتور عيسى كي أبو شقرة.
4) تشكيل أعضا مجلس الإدارة للدورة (2021-2019) وذلك على النحو التالي:
1- السيدة دانة أنور عبدالله الملا
2- السيد خالد عبد العزيز المريخني
والرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
3- السيدة أروى نبيل عبدالله الملا عضو مجلس إدارة
4- السيد هارموزدا بومي دافار عضو مجلس إدارة
5- السيد روهيت بماسين يو جيشوار عضو مجلس إدارة
6- السيدة صفا أنور عبدالله الملا عضو مجلس إدارة
7- السيد فهد سليمان حمد الدلالي عضو مجلس إدارة
مادة ثانية
يدشر هذا القرار ني الجريدة الرجمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 7 صفر 1440ه
الموافق : 16 أكعوبر 2018 م
قرار رقم 1 / 189- ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2018/10/7 . بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
- زيادة رأس مال الشركة من 6.950.000 دينار كويتي إلى 0 دينار كويتي .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرهمية . ويعمل به من تاريخ صدوره .
اخلغخافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 9 صفر1440ه
الموافق : 18أكتوبر 2018م
قرار رقم 1 / 190- ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7), (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الصصفا العالمية للصمرافة المؤرخ 4 ب, بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:
- زيادة رأس مال الشركة من 1.032.545 دينار كويتي إلى 0 دينار كويتي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
اخغافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر ي : 9 صفر 1440 هه
الموافق :18 أكتوبر 2018م