مجلس الوزراء
قرار رقم 1274 لسنة 2023
بشأن نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على أملاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وبناء على عرض كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على أملاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، من وزارة المالية إلى الهيئة .
مادة ثانية
على كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في 29 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق 13 نوفمبر 2023م
قرار رقم 1351 لسنة 2023
بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1143 أولاً /29 لسنة 2016 بسحب شهادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1143/أولاً /29 لسنة 2016 بسحب شهادة الجنسية الكويتية،
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2016/5653 إداري /10 الصادر بتاريخ 2021/3/18، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2021/786 إداري عقود وطعون أفراد/ 1 الصادر بتاريخ 2021/6/20 وبالتمييز رقم 2021/2919 إداري/4 الصادر بتاريخ 2023/5/24 - المتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1143/أولاً/29 لسنة 2016 فيما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من حماد شارع عبد الرزاق العلي اللهو- ومن اكتسبها معه بطريق التبعية،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
يُـلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1143/أولاً /29 لسنة 2016 المشار إليه، فيما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من / حماد شارع عبد الرزاق العلي اللهو- ومن اكتسبها معه بطريق التبعية.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 20 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق 4 ديسمبر 2023م