جدول
بالمكافأة المالية والمكافأة التشجيعية المقررتين للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد
وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
| المجموعة / الدرجة | المكافأة المالية «بالدينار شهريا» | المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| الوظائف القيادية | ||
| ممتازة | 900 | 300 |
| وكيل وزارة | 800 | 300 |
| وكيل وزارة مساعد | 700 | 300 |
| الوظائف العامة | ||
| «أ» | 440 | 260 |
| «ب» | 390 | 220 |
| الأولى | 340 | 180 |
| الثانية | 290 | 140 |
| الثالثة | 240 | 100 |
| الرابعة | 190 | 60 |
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (19) لسنة 2010
بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين
بالإدارة العامة للطيران المدني
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراة / ماجستير) بالجهات الحكومية .
- قرر -
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار إليها في هذا القرار بالإدارة العامة للطيران المدني .
أولا : الملاحة والأرصاد الجوية :
مادة (2)
تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 المشار إليه - على النحو الموضح في الجداول أرقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار .
وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط الملاحة الجوية وفقا للجدول رقم (3) المرافق - مكافأة مستحدثة .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بإدارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/ مساعديهم) - علاوة خاصة على النحو الموضح في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .
وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاله .
ثانيا : مزايا مالية أخرى :
مادة (4)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية ومن في حكمهم أو المنتدبين إليها - بدلات إشراف وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل .
ثالثا : أحكام عامة :
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
جدول رقم ( 1 )
زيادة فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني
| المستوى | الوظائف التخصصية | الوظائف المشتركة | المساندة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرصاد الجوية | مراقبة الملاحة الجوية | مر الملاحة الجوية | |||||
| المتنبئون الجويون | ضباط مراقبة الرادار | ضباط المراقبة الجوية | مساعدو ضباط مراقبة الملاحة الجوية | ||||
| الأول | 180 | 140 | 100 | 90 | 60 | ||
| الثاني | 160 | 120 | 80 | 70 | 50 | 50 | |
| الثالث | 140 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| الرابع | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
جدول رقم (2)
زيادة فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني
| المجموعة/ الدرجة | الوظائف التخصصية | الوظائف المشتركة | الوظائف المساندة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرصاد الجوية | مراقبة الملاحة الجوية | مراقبة الملاحة الجوية | الأرصاد الجوية | |||
| المتنبئون الجويون | ضباط مراقبة الرادار | ضباط المراقبة الجوية | مساعدو ضباط مراقبة الرادار | مساعدو ضباط المراقبة الجوية | الرصاد الجويون | |
| الوظائف العامة | ||||||
| " أ " | 100 | 140 | 100 | 120 | 80 | |
| " ب " | 90 | 120 | 100 | 110 | 70 | |
| الأولى | 80 | 110 | 100 | 100 | 60 | |
| الثانية | 70 | 100 | 100 | 90 | 50 | |
| الثالثة | 60 | 100 | 100 | 80 | 40 | |
| الرابعة | 50 | 95 | 90 | 70 | 35 | |
| الخامسة | 0 | 85 | 80 | 65 | 20 | |
| السادسة | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | |
| السابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول رقم (3)
زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني
| المجموعة / الدرجة | الوظائف التخصصية | الوظائف المشتركة | الوظائف المساندة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مراقبة الملاحة الجوية | مراقبة الملاحة الجوية | الأرصاد الجوية | ||||
| التنبؤون الجويون | ضباط مراقبة الرادار | ضباط المراقبة الجوية | مساعدو ضباط مراقبة الرادار | مساعدو ضباط المراقبة الجوية | الراصدون الجويون | |
| الوظائف العامة | ||||||
| «أ» | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 75 |
| «ب» | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 75 |
| الأولى | 110 | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 |
| الثانية | 110 | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 |
| الثالثة | 95 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 |
| الرابعة | 95 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 |
| الخامسة | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 |
| السادسة | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| السابعة | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 |
ملاحظة : المكافأة التشجيعية المقررة لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية في الجدول أعلاه هي مكافأة مستحدثة
جدول رقم (4)
العلاوة الخاصة المقررة للموظفين العاملين بإدارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار / المراقبة الجوية / مساعديهم) بالإدارة العامة للطيران المدني
| المجموعة / الدرجة | الوظائف المشتركة | الوظائف المساندة | ||
|---|---|---|---|---|
| مراقبة الملاحة الجوية | مراقبة الملاحة الجوية | |||
| ضباط المراقبة الجوية | ضباط مراقبة الرادار | مساعدو ضباط مراقبة الرادار | مساعدو ضباط المراقبة الجوية | |
| الوظائف العامة | ||||
| «أ» | 370 | 150 | 65 | 135 |
| «ب» | 350 | 150 | 55 | 120 |
| الأولى | 330 | 140 | 45 | 105 |
| الثانية | 310 | 120 | 35 | 90 |
| الثالثة | 290 | 110 | 25 | 75 |
| الرابعة | 265 | 85 | 15 | 60 |
| الخامسة | 255 | 40 | 15 | 45 |
| السادسة | 0 | 0 | 15 | 30 |
| السابعة | 0 | 0 | 15 | 15 |
جدول رقم (5)
بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية
بالإدارة العامة للطيران المدني
| الوظيفة الإشرافية | فئة بدل الإشراف بالدينار شهريا |
|---|---|
| مدير إدارة ومن في حكمه | 50 |
| مراقب ومن في حكمه | 40 |
| رئيس قسم ومن في حكمه | 30 |
لاحظة : يمنح الموظفون الكويتيون الشاغلون للوظائف الإشرافية بدل إشراف وفقا للجدول أعلاه وذلك بالإضافة إلى ما يناضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي صرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل .
قرر
مادة أولى : تشكل لجنة لوضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على النحو التالي :
1 - إيمان إبراهيم الأشوك رئيساً
2- د . عبد الله عبد اللطيف الياقوت عضواً
3 - د . فيصل صبار العنزي عضواً
4 - محمد خليل المصيبيح عضواً
مادة ثانية : تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة .
مادة ثالثة : على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 25 ربيع الأول 1431هـ
الموافق : 11 مارس 2010 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 78 ) لسنة 2010 م
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .
وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006 م في شأن تنظيم لجنة وقواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وعلى القرار الإداري رقم (962) لسنة 2007 م في شأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وعلى كتب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2009 / ) المؤرخ في 9/ 4 / 2009 م .
وعلى القرار الإداري رقم (774) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (794) لسنة 2010
بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباه محلياً للسنة المالية (2010-2011)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الحيواني كافة المبادئ والقواعد