إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 19 لسنة 2010 بشأن بدلات و مكافآت الموظفين الكويتيين بالأدارة العامة للطيران المدني

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول

بالمكافأة المالية والمكافأة التشجيعية المقررتين للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد

وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

المجموعة / الدرجةالمكافأة المالية «بالدينار شهريا»المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا»
الوظائف القيادية
ممتازة900300
وكيل وزارة800300
وكيل وزارة مساعد700300
الوظائف العامة
«أ»440260
«ب»390220
الأولى340180
الثانية290140
الثالثة240100
الرابعة19060

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (19) لسنة 2010

بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين

بالإدارة العامة للطيران المدني

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراة / ماجستير) بالجهات الحكومية .

- قرر -

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار إليها في هذا القرار بالإدارة العامة للطيران المدني .

أولا : الملاحة والأرصاد الجوية :

مادة (2)

تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 المشار إليه - على النحو الموضح في الجداول أرقام (1)، (2)، (3) المرافقة لهذا القرار .

وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط الملاحة الجوية وفقا للجدول رقم (3) المرافق - مكافأة مستحدثة .

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بإدارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/ مساعديهم) - علاوة خاصة على النحو الموضح في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاله .

ثانيا : مزايا مالية أخرى :

مادة (4)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية ومن في حكمهم أو المنتدبين إليها - بدلات إشراف وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل .

ثالثا : أحكام عامة :

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

جدول رقم ( 1 )

زيادة فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني

المستوىالوظائف التخصصيةالوظائف المشتركةالمساندة
الأرصاد الجويةمراقبة الملاحة الجويةمر الملاحة الجوية
المتنبئون الجويونضباط مراقبة الرادارضباط المراقبة الجويةمساعدو ضباط مراقبة الملاحة الجوية
الأول1801401009060
الثاني16012080705050
الثالث14010065000
الرابع0050000

جدول رقم (2)

زيادة فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني

المجموعة/ الدرجةالوظائف التخصصيةالوظائف المشتركةالوظائف المساندة
الأرصاد الجويةمراقبة الملاحة الجويةمراقبة الملاحة الجويةالأرصاد الجوية
المتنبئون الجويونضباط مراقبة الرادارضباط المراقبة الجويةمساعدو ضباط مراقبة الرادارمساعدو ضباط المراقبة الجويةالرصاد الجويون
الوظائف العامة
" أ "10014010012080
" ب "9012010011070
الأولى8011010010060
الثانية701001009050
الثالثة601001008040
الرابعة5095907035
الخامسة085806520
السادسة0005015
السابعة00000

جدول رقم (3)

زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني

المجموعة / الدرجةالوظائف التخصصيةالوظائف المشتركةالوظائف المساندة
مراقبة الملاحة الجويةمراقبة الملاحة الجويةالأرصاد الجوية
التنبؤون الجويونضباط مراقبة الرادارضباط المراقبة الجويةمساعدو ضباط مراقبة الرادارمساعدو ضباط المراقبة الجويةالراصدون الجويون
الوظائف العامة
«أ»1255050252575
«ب»1255050252575
الأولى1104040202060
الثانية1104040202060
الثالثة953030151545
الرابعة953030151545
الخامسة03030101030
السادسة000101030
السابعة000101030

ملاحظة : المكافأة التشجيعية المقررة لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية في الجدول أعلاه هي مكافأة مستحدثة

جدول رقم (4)

العلاوة الخاصة المقررة للموظفين العاملين بإدارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار / المراقبة الجوية / مساعديهم) بالإدارة العامة للطيران المدني

المجموعة / الدرجةالوظائف المشتركةالوظائف المساندة
مراقبة الملاحة الجويةمراقبة الملاحة الجوية
ضباط المراقبة الجويةضباط مراقبة الرادارمساعدو ضباط مراقبة الرادارمساعدو ضباط المراقبة الجوية
الوظائف العامة
«أ»37015065135
«ب»35015055120
الأولى33014045105
الثانية3101203590
الثالثة2901102575
الرابعة265851560
الخامسة255401545
السادسة001530
السابعة001515

جدول رقم (5)

بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية

بالإدارة العامة للطيران المدني

الوظيفة الإشرافيةفئة بدل الإشراف بالدينار شهريا
مدير إدارة ومن في حكمه50
مراقب ومن في حكمه40
رئيس قسم ومن في حكمه30

لاحظة : يمنح الموظفون الكويتيون الشاغلون للوظائف الإشرافية بدل إشراف وفقا للجدول أعلاه وذلك بالإضافة إلى ما يناضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي صرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل .

قرر

مادة أولى : تشكل لجنة لوضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على النحو التالي :

1 - إيمان إبراهيم الأشوك رئيساً

2- د . عبد الله عبد اللطيف الياقوت عضواً

3 - د . فيصل صبار العنزي عضواً

4 - محمد خليل المصيبيح عضواً

مادة ثانية : تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة .

مادة ثالثة : على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 25 ربيع الأول 1431هـ

الموافق : 11 مارس 2010 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 78 ) لسنة 2010 م

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006 م في شأن تنظيم لجنة وقواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وعلى القرار الإداري رقم (962) لسنة 2007 م في شأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وعلى كتب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2009 / ) المؤرخ في 9/ 4 / 2009 م .

وعلى القرار الإداري رقم (774) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (794) لسنة 2010

بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباه محلياً للسنة المالية (2010-2011)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الحيواني كافة المبادئ والقواعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي