ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 ( لسنة 10) قرار رقم
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين
بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي
بالإدارة العامة للطيران المدني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية بتاريخ ،1981/9/26 ،19/10/1983 ،1984/3/6 1993/10/5 بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لضباط مراقبة الرادار، وضباط المراقبة الجوية، وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية للمتنبئين والرصاد الجويين، ومكافأة تشجيعية للمرشدين الأرضيين. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــــرر –- :أولا وظائف مراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي مادة (:1)يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المخاطبين بأحكامه، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:
جدول المرتبات العام-
جدول الدرجات والمرتبات المرافق – في شأن 1979/4/4 للمرسوم الصادر في الخدمة المدنية الإدارة العامة- .الإدارة العامة للطيران المدني الوظائف التخصصية-الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامع الوظائف المشتركة-الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامع أو دبلوم )سنتان بعد الثانوية العامة الوظائف المساندة-الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون
.الجامعي أو دورة تدريبية
الموظفون-الموظفون الكويتيون المعينون على درج مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبا العام.
النقل-نقل الموظفين من وظائفهم الحالية الى الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار. مادة (:2)تحدد الوظائف التخصصية والمشتركة والمساندة لأنواع العمل المشار إليها في هذا القرار وفقا للجداول المرافقة له. ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر الملاحظات الواردة في تلك الجداول جزء لا يتجزأ منها. مادة (:3)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار الى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول المرافقة:- -أن يكون أخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. -أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الإدارة العامة . -أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته. -أن يكون رفع المستوى للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية. -أن يراعى عند إحتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة إستبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواءا كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو موقوفا عن العمل أو في أجازة أيا كان نوعها ومدتها بإستثناء الأجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف. ثانيا: البدلات والمكافآت أ– المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي: مادة (:4)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقا للجدول رقم (1) .المرافق ب– المزايا المالية المرتبطة بالدرجة المالية: مادة (:5)يمنح الموظفون المشمولون باحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات المقررة لدرجاتهم المالية الواردة في الجدول رقم (2) .المرافق ثالثا: أحكام انتقالية
مادة (:6)ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الواردة في الجداول أرقام من (3)الى (8) المرافقة وذلك وفقا للشروط المحددة لكل منها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (3)من هذا القرار في إحتساب مدة الخبرة. مادة (:7)يجوز للإدارة العامة الإعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية – كمدد بقاء إفتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الإدارة العامة لهذا الغرض. مادة (:8)عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل اليه الموظف عند العمل بهذا القرار. مادة (:9)تحدد الإدارة العامة المستوى الفني للموظفين الشاغلين للوظائف الإشرافية لديها في أحد أنواع عمل مراقبة الملاحة الجوية، الأرصاد الجوية، الإرشاد الأرضي وفقا لشروط شغل الوظائف في تلك الأنواع المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار. رابعا: أحكام عامة مادة (:10)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:11)إذا ترتب على تغيير نوع العمل للموظف من المراقبة الجوية الى مراقبة الرادار – نقص في جملة البدلات الإضافية التي يتقاضاها إحتفظ بالفرق بصفة شخصية، على أن يستهلك هذا الفرق عند الترقية أو رفع المستوى الوظيفي. مادة (:12)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار. مادة (:13)يوقف العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بالبدلات والمكافآت المشار إليها بالنسبة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار. مادة (:14)يعمل بهذا القرار من 2005/7/16 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:7 جمادى الآخرة هـ 1426 :الموفق 13 يوليو م.2005 ديوان الخدمة المدنية
2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
مكافأة المستوى الوظيفي المقترحة للموظفين الكويتيين الشاغلين
لوظائف مراقبة الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية ووظائف الإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني
)بالدينار شهريا(
المستوى الوظائف التخصصية الوظائف المشتركة
الأرصدة الجوية
مراقبة الملاحة الجوية
مراقب
المتنبئون الجويون
ضباط مراقبة الرادار
ضباط المراقبة الجوية
مساعدو ضباط مراق
الرادار الأول الثاني الثالث الرابع 120 100 80 140 120 100 100 80 65 50 90 70 ديوان الخدمة المدنية
2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف مراقبة الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية ووظائف الإرشاد الأرضي بالادارة العامة للطيران المدني
)بالدينار شهريا(
المجموعة/الدرجة
بدل طبيعة عمل
الوظائف التخصصية الوظائف المشتركة
المتنبئون لاجويون
مراقبة الملاحة الجوية
مراقبة الملاح
ضباط مراقبة الرادار
ضباط المراقبة الجوية
مساعد ضباط مراقبة
الرادار الوظائف العامة "أ" "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
100 90 80 70 60 50
190 170 150 130 110 95 85
150 130 110 90 70 60 50
120 110 100 90 80 70 65 50
السادسة السابعة ديوان الخدمة المدنية 2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
مسميات وظائف الأرصاد الجوية التخصصية المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
إختصاصي تنبؤات جوية 0 + مؤهل جامعي تخصصي- سنوات خبرة الثاني
متنبئ أول جوي+ مؤهل جامعي تخصصي- سنوات خبرة الثالث متنبئ جوي
مؤهل جامعي تخصصي-
ديوان الخدمة المدنية
2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) جدول رقم
مسميات وظائف المراقبة الجوية المشتركة )تخصصية ومساندة( وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
ضابط أول مراقبة جوية
دورة مدته+ مؤهل جامعي تخصصي- سنوات خبرة 10 + سنة
أو ثان و
دورة مدتها سن+ ية عامة
سنة خبرة 12 +
الثاني
ضابط ثان مراقبة جوية
دورة مدته+ مؤهل جامعي تخصصي- سنوات خبرة 6 + سنة
دورة مدتها سن+ أو ثانوية عامة سنة خبرة 8 +
الثالث
ضابط ثالث مراقبة جوية
دورة مدته+ مؤهل جامعي تخصصي- سنة
دورة مدتها سن+ أو ثانوية عامة سنتين خبرة+ الرابع
ضابط مبتدئ مراقبة جوية
مؤهل جامعي -
أو ثان و
دورة مدتها سن+ ية عامة
ديوان الخدمة المدنية
2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) جدول رقم
مسميات وظائف المراقبة الرادار المشتركة )تخصصية ومساندة( وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
مشرف مراقبة رادار
دورة مراقبة جوية مدتها+ مؤهل جامعي- دو+ سنتين خبرة في المراقبة الجوية+ سنة خبرة 12 + مراقبة الرادار مدتها سنة مراقبة الرادار.
دورة مراقبة جوية مدت+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة في المراقبة الجوي 4 + سنتين س 12 + دورة مراقبة الرادار مدتها سنة خبرة في مراقبة الرادار.
الثاني
ضابط أول مراقبة رادار
دورة مراقبة جوية مدتها+ مؤهل جامعي- دو+ سنتين خبرة في المراقبة الجوية+ سنوات خبر 6 + مراقبة الرادار مدتها سنة مراقبة الرادار.
دورة مراقبة جوية مدت+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة في المراقبة الجوي 4 + سنتين سنو 6 + دورة مراقبة الرادار مدتها سنة خبرة في مراقبة الرادار.
الثالث
ضابط مراقبة رادار
دورة مراقبة جوية مدتها+ مؤهل جامعي- دو+ سنتين خبرة في المراقبة الجوية+ .مراقبة الرادار مدتها سنة
دورة مراقبة جوية مدت+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة في المراقبة الجوي 4 + سنتين دورة مراقبة الرادار مدتها سنة.
:ملاحظة يشترط لتغيير نوع العمل من المراقبة الجوية الى مراقبة الرادار الحصول على دورة مراقبة رادار مدتها سنة. ديوان الخدمة المدنية 2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) جدول رقم
مسميات وظائف مراقبة الملاحة الجوية المساندة وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
مساعد أول ضابط مراقبة رادار
/
مساعد أول ضابط مراقبة جوية
دورة تدريبية+ ثانوية عامة-
. سنوات خبرة 8 + مدتها سنة
الثاني
مساعد ضابط مراقبة رادار
/
مساعد ضابط مراقبة جوية
دورة تدريبية+ ثانوية عامة-
مدتها سنة
:ملاحظات -الموظفون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال مراقبة الملاحة الجوية الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "مساعد ضابط" بصفة شخصية. ديوان الخدمة المدنية 2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) جدول رقم
مسميات وظائف الأرصاد الجوية المساندة وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول
راصد أول جوي+ دورة سنتين+ ثانوية عامة- .سنوات خبرة الثاني راصد جوي
دورة سنتين+ ثانوية عامة-
:ملاحظات -الموظفون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الرصد الجوي الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "راصد جوي" بصفة شخصية. ديوان الخدمة المدنية 2005 ( لسنة 10) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) جدول رقم
مسميات وظائف الإرشاد الأرضي المساندة وشروط شغلها المستوى الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
الأول مرشد أرضي
سنوا 4 + دورة سنة+ متوسطة-
خبرة الثاني
مساعد مرشد أرضي
دورة سنة+ متوسطة-
:ملاحظات
الموظفون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية - الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الإرشاد الأرضي الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "مساعد مرشد أرضي" بصفة شخصية.