قرار رقم 188 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية.
قراررقم 188 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
188 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 188 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية.1 / 1