إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 188 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية.

قرار رقم 188 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1653 السنة التاسعة والستون أ 50 الأحد 2 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/9/17 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /188- ر /2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ
2023/8/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى
بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:

. تعديل عنوان الشركة ليصبح منطقة الشرق – قطعة (5) - القسيمة
(80) - شارع أحمد الجابر - مبنى دار العوضي الشركة العقارية
للاستثمار - وحدة رقم (17).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 18 صفر 1445 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2023 م

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 185 لسنة 2023 بترقيات
قضائية، والمنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم) بالعدد (1652)
الصادر بتاريخ 2023/9/10.

حيث خطأ في المادة الأولى:
((......... وذلك اعتباراً من 2022/11/1))

والصحيح هو :
((......... وذلك اعتباراً من 2023/11/1))

لذا لزم التنويه

استدراك

وقع خطأ مطبعي في نشر القانون رقم (119) لسنة 2023 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة
دستورية، المنشورة في العدد (1650) من الجريدة الرسمية ((الكويت
اليوم)) الصادر بتاريخ 2023/8/27، وذلك على النحو التالي:

| رقم الصفحة | رقم العمود | رقم السطر | الخطأ | صحته |
|---|---|---|---|---|
| 11 أ | الأيمن | 15 | ... بانتهاء النزاع المشار ... | ... بانتهاء النزاع المثار ... |

لذا لزم التنويه

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المطبعية في نشر القانون رقم (118) لسنة
2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها
اقتصاديا، المنشور في العدد (1650) من الجريدة الرسمية الكويت
اليوم) الصادر بتاريخ 2022/11/27، وذلك على النحو الوارد في
الجدول التالي:

| الموضوع | رقم الصفحة- العمود | رقم السطر | الخطأ | صحته |
|---|---|---|---|---|
| القانون | 2 أ- الأيمن | 14 | والقوانين المعدلة له | والقوانين المعدلة له، |
| القانون | 2 أ- الأيمن | 30 | ... وعلى المرسوم بالقانون... | ...وعلى المرسوم بالقانون... |
| القانون | 2 أ- الأيمن | 35 | والقوانين الصلة له، | والقوانين المعدلة له، |
| القانون | 2 أ- الأيسر | 29 | ... معنی آخرا... | ... معنی آخرا: |
| القانون | 3 أ- الأيمن | 13 | .. المعلومات التكية.... | ... المعلومات الذكية... |
| القانون | 3 أ- الأيسر | 1 | ... مشتركة وغيرها لها حدود... | ...مشتركة وغيرها) لها |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي