إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 188 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /188- ر /2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ 2023/8/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:

. تعديل عنوان الشركة ليصبح منطقة الشرق – قطعة (5) - القسيمة (80) - شارع أحمد الجابر - مبنى دار العوضي الشركة العقارية للاستثمار - وحدة رقم (17).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 18 صفر 1445 هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2023 م

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 185 لسنة 2023 بترقيات قضائية، والمنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم) بالعدد (1652) الصادر بتاريخ 2023/9/10.

حيث خطأ في المادة الأولى:

((......... وذلك اعتباراً من 2022/11/1))

والصحيح هو :

((......... وذلك اعتباراً من 2023/11/1))

لذا لزم التنويه

استدراك

وقع خطأ مطبعي في نشر القانون رقم (119) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة دستورية، المنشورة في العدد (1650) من الجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)) الصادر بتاريخ 2023/8/27، وذلك على النحو التالي:

رقم الصفحةرقم العمودرقم السطرالخطأصحته
11 أالأيمن15... بانتهاء النزاع المشار ...... بانتهاء النزاع المثار ...

لذا لزم التنويه

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المطبعية في نشر القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، المنشور في العدد (1650) من الجريدة الرسمية الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2022/11/27، وذلك على النحو الوارد في الجدول التالي:

الموضوعرقم الصفحة- العمودرقم السطرالخطأصحته
القانون2 أ- الأيمن14والقوانين المعدلة لهوالقوانين المعدلة له،
القانون2 أ- الأيمن30... وعلى المرسوم بالقانون......وعلى المرسوم بالقانون...
القانون2 أ- الأيمن35والقوانين الصلة له،والقوانين المعدلة له،
القانون2 أ- الأيسر29... معنی آخرا...... معنی آخرا:
القانون3 أ- الأيمن13.. المعلومات التكية....... المعلومات الذكية...
القانون3 أ- الأيسر1... مشتركة وغيرها لها حدود......مشتركة وغيرها) لها
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي