الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
قرار رقم 157/1 – ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ
2026/7/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى
بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:
- تعيين السيد خالد عبدالعزيز عبدالله الغانم بوظيفة الرئيس التنفيذي
للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/7/9.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 صفر 1448 هـ.
الموافق : 22 يوليو 2026 م.