إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/157) لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل شركات التمويل بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة كفيك للخدمات التمويلية

قرار رقم 1/157 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/157 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م

قرار رقم 157/1 – ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.

وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ
2026/7/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى
بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:

- تعيين السيد خالد عبدالعزيز عبدالله الغانم بوظيفة الرئيس التنفيذي
للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2026/7/9.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 8 صفر 1448 هـ.
الموافق : 22 يوليو 2026 م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي