إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا للتمويل

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 195 - ر/ 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الملا العالمية للتمويل المنعقدة بتاريخ 2021/9/7.

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2021/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل :

(1) زيادة الاحتياطي القانوني من 7,757,512 دينار كويتي إلى 8,399,819 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/3/31.

(2) تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث (2022 - 2024) من السادة التالية أسماؤهم :

- دانة أنور عبد الله الملا رئيس مجلس الإدارة

- خالد عبد العزيز المريخي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

- أروى نبيل عبد الله الملا عضو مجلس الإدارة

- روهيت بهاسين يوجيشوار عضو مجلس الإدارة

- فهد سليمان حمد الدلاني عضو مجلس الإدارة

- صفا أنور عبد الله الملا عضو مجلس الإدارة

- هارموزدا بوفي دافار عضو مجلس الإدارة

(3) إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31.

(4) إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31، وذلك على النحو التالي :

- الدكتور علي إبراهيم الراشد.

- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار.

- الدكتور عصام خلف العنزي.

- الدكتور محمد فهد الشامري.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 23 صفر 1443 هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2021 م

قرار رقم 1 / 196 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2021/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة:

. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة صباح الأحمد البحرية - قطعة (3) - قسيمة (1100) - الدور (0) - محل رقم (47).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 23 صفر 1443 هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي