إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 187 لسنة 2023 — بلدية الكويت

قرار رقم 187 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون 23 الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (345) لسنة 2023

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن
تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (
502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116)
لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد
واعتتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن
المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار المدير العام رقم (354) لسنة 2018 بشأن قيد
الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى قرار المدير العام رقم (295) لسنة 2022 بشأن تجديد قيد
الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر بشأن التجديد بمذكرتها رقم (148/2023) المؤرخة
،2023/7/24
- وعلى عرض مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،

قرر
مادة أولى

يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب
المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة
عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار الشهادة:
1. الحسام ليجال والطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.
2. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة المقفلة.
3. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.
4. شركة بيكر تلي للاستشارات ذ.م.م.
5. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
6. مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.
7. مكتب دار المحاماة.
8. مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدير العام

صدر في: 26 يوليو 2023م

بلدية الكويت
قرار إداري رقم 187/2023 GM

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في
15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00071-2023)
بتاريخ 2023/8/3.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/7) المنعقدة بتاريخ
2023/7/10 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر
مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمنتخذة
بالاجتماع رقم (2023/7) المنعقدة في 2023/7/10 بالموافقة
على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / مدأر ديزاين
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صبر علي سويدان العنزي
[تخصص - مدني] -الواقع في: محافظة الجهراء - منطقة الجهراء -
قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (9066) - الدور الثاني - مكتب
رقم (5) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين
من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة
المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب
الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد
ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط
من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 7 أغسطس 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي