إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 187 لسنة 2011 بشأن حظر إستيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (511) لسنة 2011

بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي

بالأحياء الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 9 لسنة 1983 في شأن منع صيد بعض الأسماك من أطوال معينة .

- وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والربيان .

- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 1 / 6 / 2011 وحتى 15 / 7 / 2011 كما يمنع تداول وتسويق أسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .

مادة ثانية

يحظر على جميع سفن وقوارب الصيد استخدام أو حمل شباك الصيد الخيشومية ( الليخ) الخاصة بصيد أسماك الزبيدي ذات قياس فتحة الشباك 140 ملم (5,5 بوصه) أثناء فترة الحظر المذكورة في المادة الأولى .

مادة ثالثة

يسمح بإستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة وفقا للشروط التالية :

1 - أن لايقل الطول التشعيبي للسمكة عن 20 سم .

2 - الحصول على أذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة رابعة

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق بإجراء التعديلات الضرورية وفقا لما تمليه متطلبات السوق المحلي .

مادة خامسة

تطبق بشأن المخالف لمواد هذا القرار الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له .

مادة سادسة

على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 24 جمادى الأولى 1432 هـ

الموافق : 27 ابريل 2011 م

وزارة التجارة والصناعة

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار الوزاري رقم (187) لعام 2011 بشأن حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان ، في العدد 1024 الصادر بتاريخ 24 / 4 / 2011 ، حيث ورد بالخطأ رفع حظر استيراد ، والصحيح هو حظر استيراد .

لذا نعيد نشر القرار .

قرار وزاري رقم (187) لعام 2011

بشأن حظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (3 / 2011) بتاريخ 30 / 3 / 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان إلى دولة الكويت مع أخذ عينات احترازية بالنسبة للمواد الغذائية الواردة من الدول المجاورة لليابان .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 9 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 12 ابريل 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي