قرار رقم 401 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها من دولة اليابان لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 401 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
401 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 401 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها من دولة اليابان لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1