إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 1999 بشأن حظر استيراد الدجاج والبيض ومنتجاتها وجميع المواد الغذائية التى يدخل فى تصنيعها تلك المواد الواردة من بلجيكا .

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ١٠٧ ) لعام ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٦٤ م .

وعلى القانون رقم ( ۲۰ ) لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .

وبناء على توصية اللجنة الفنية للأغذية في اجتماعها رقم ( ٩٩/٤ ) .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر إستيراد الدجاج والبيض ومنتجاتها وجميع المواد الغذائية التي يدخل في تصنيعها تلك المواد الواردة من بلجيكا .

مادة ثانية

يحظر إستيراد أعلاف الدواجن الواردة من بلجيكا .

مادة ثالثة

تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ٢٤ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٨ يونيو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي