وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ١٠٧ ) لعام ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٦٤ م .
وعلى القانون رقم ( ۲۰ ) لسنة ١٩٧٦ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
وبناء على توصية اللجنة الفنية للأغذية في اجتماعها رقم ( ٩٩/٤ ) .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر إستيراد الدجاج والبيض ومنتجاتها وجميع المواد الغذائية التي يدخل في تصنيعها تلك المواد الواردة من بلجيكا .
مادة ثانية
يحظر إستيراد أعلاف الدواجن الواردة من بلجيكا .
مادة ثالثة
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ٢٤ صفر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٨ يونيو ١٩٩٩ م