إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 907 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة اليابان وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

رقم التشريع وسنته

907 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 906 ) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2017م بشأن فرض حظر استيراد مؤقت علي لحوم الطيور من جمهورية فرنسا.

- وعلى القرار الوزاري رقم (432) لسنة 2017م بشأن رفع الحظر جزئياً عن استيراد لحوم الطيور من جمهورية فرنسا.

- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2283 بتاريخ 2017/12/19 بشأن توصيات الاجتماع (2017/15) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/12/14

- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فرنسا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاشتصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 3 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق : 21 ديسمبر 2017 م

قرار إداري رقم (907) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2017م بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على لحوم الطيور من دولة اليابان.

-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2283 بتاريخ 2017/12/19 بشأن توصيات الاجتماع (2017/15) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/12/14

-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة اليابان وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاشتصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 3 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق: 21 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي