قرار رقم 186/1 -ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فـــــــي شـــــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2021/9/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:
• خروج الشريك أمين خليف الفنار ودخول الشريك مهند عمير الخلف ليصبح حصص الشركا على النحو التالي:
- السيد إبراهيم عذاب حسين الخالدي نسبة المساهمة 90%
- السيد مهند عمير الخلف نسبة المساهمة 10%
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحـافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفــر 1443 هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2021 م
قرار رقم 1 / 188 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الأسيوية للصرافة الدولية المؤرخ 2021/9/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصرافة الدولية:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – قسيمة (007 أ54) – شارع خالد عقاب الأشهب – مبنى لافي خالد المطيري – الدور (0) – محل (2).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفر 1443 هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2021 م