قرار رقم 186 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصــرافة.
قراررقم 186 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
186 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 186 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصــرافة.1 / 1