قرار رقم (185) لسنة 2025
بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (35) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/10/15 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى:
إلغاء إدراج سهم شركة مجموعة عربي القابضة (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك استناداً للبند رقم (3) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. ما لم تقم الشركة بمعالجة الأسباب التي استدعت إيقاف السهم عن التداول من خلال القيام بتقديم بياناتها المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 والبيانات المالية اللاحقة، وأي أسباب أخرى قد تستجد، مع ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة تحفظات مراقب الحسابات الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2024/9/30، وتحديداً التحفظات الخاصة ببند "المخزون"، وبند "ذمم عقود مدينة"، والبند الخاص بـ "محجوز ضمان" ضمن بند "ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم بما يعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات.
على أن يتم استيفاء ذلك في موعد أقصاه 2025/11/16 وأن تلتزم الشركة المذكورة بتزويد الهيئة بتقرير أسبوعي شامل ومفصل عن الإجراءات والتعديلات التي تقوم بها الشركة لمعالجة أسباب الإيقاف.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/10/16 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس هيئة المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 15 أكتوبر 2025.
قرار رقم (186) لسنة 2025
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربه
لتسويق أسهم صندوق وربه
للدخل الإسلامي الثالث
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربه، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي وربة أدقايزوري ليمتد ومدير التسويق بنك وربة؛
- وعلى طلب بنك وربه للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق وربة للدخل الإسلامي الثالث؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لبنك وربه بتسويق عدد 200,000 ألف سهم (فقط مئتان ألف سهم) من أسهم صندوق وربة للدخل الإسلامي الثالث (Warba Islamic Income Fund III) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2% للمستثمر و 1% لموظفي بنك وربة من مبلغ الالتزام بالصندوق، وتدفع مرة واحدة عند الافتتاب.
مادة ثانية:
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة