إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة البريق القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 64 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة البريق القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (39) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/11/3.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/4/4.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (16) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/4/20.

قرر ما يلي:

المادة الأولى يلغى إدراج سهم شركة البريق القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/4/21، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك نظراً لعدم التزام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أصولها ذات القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس قيمتها العادلة فضلاً عن عدم استيفاء جزء كبير من هذه الأصول للمتطلبات الرقابية اللازم توافرها للاعتراف بها كأصول لدى الشركة، الأمر الذي نتج عنه تضليل المتعاملين في السوق وإلحاق الضرر بهم. علاوة على رصد ملاحظات جسيمة على شركة البريق القابضة ومجلس إدارتها وأطراف أخرى ذات علاقة وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام القانون آنف الذكر ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتعليمات الإفصاح والشفافية وتعليمات حوكمة الشركات وتعليمات قواعد الإدراج بالإضافة إلى تقديم معلومات مضللة للهيئة وجمهور المتعاملين في السوق.

المادة الثانية يتعين على الشركة الالتزام بما جاء في تعميم الهيئة رقم (4) لسنة 2022 والصادر بتاريخ 2022/4/21.

المادة الثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/4/21 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 21 ابريل 2022 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي