إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 06 لسنة 2022 بشأن إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1570 · 22 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

06 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 06 لسنة 2022 بشأن إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية

قرار رقم (06) لسنة 2022 بشأن إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (02) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/01/19.

قرر ما يلي المادة الأولى إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 2021/9/30، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات في موعد أقصاه 2022/3/30.

المادة الثانية يلغى إدراج سهم شركة مجموعة السلام القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/3/31 وذلك في حال لم تلتزم الشركة المذكورة باستيفاء ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، استناداً لنص البندين (7) و (8) من المادة 2-4-1 في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على أنه: "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

7- إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.

8- إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق" المادة الثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2022/1/20 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 20يناير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي