إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 118 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب شركة اصول للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 114 - ر/2022

محافظ بنك الكويت المركري

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبتك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالاته.

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءة على كتاب شركة الملك الضاري للصيرفة المؤرخ 2022/5/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة:

» افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) - قسيمة (601007) - مبنى فيصل بندر الدويش - رقم الوحدة (21).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرنمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر ف: 8 ذو القعدة 1443ه

الموافق: 7 | 2م

قرار رقم 1/ 118-ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات العمويل.

وبناءً على كتاب شركة أصول للاستثمار المؤرخ 2022/5/11 بشأن

طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت

المركزي.

قرر

مادة أولى

شطب شركة أصول للاسدثمار من سجل شركات الاستخثمار لدى بدك الكويت المركزي.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرهممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 8 ذو القعدة 1443 ه

الموافق: 7 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي