إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 320 لسنة 2021 بشأن تأهيل مكتب/ ايوان للاستشارات الهندسية الى دار استشارية لصاحبه المهندس/ عبد الله فهاد العنزي + قيد + نقل مهندسين

رقم التشريع وسنته

320 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (99) لسنة 2021

بشأن رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية رقم (0008/AP/2017) الصادرة بتاريخ 2020/06/11؛

- وعلى طلب شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لإلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي

مادة أولى

رفض طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار لعدم استيفاء المتطلبات اللازمة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 02 سبتمبر 2021 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2021/320/GM)

بشأن تأهيل مكتب / ايوان للاستشارات الهندسية إلى دار استشارية لصاحبه المهندس / عبد الله فهاد العنزي + قيد + نقل مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/207) المؤرخ في 2020/12/29 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00017-2021) بتاريخ 2021/8/16.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) بتاريخ 2021/8/5 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية + تجديد + قيد + نقل مهندسين.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) المنعقدة بتاريخ 2021/8/5 بالموافقة على تأهيل مكتب / ايوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبدالله فهاد العنزي إلى دار استشارية [ تخصص - مباني وإنشاءات و تخطيط مدن - خدمات كهربائية و ميكانيكية ] الواقع في : محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (11) - قسيمة (27) - الدور رقم (12+10) - مكتب رقم 26 ( 33+32+31) - على أن ينتهي الترخيص للدار الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - مقر للدار الهندسي لا تقل مساحته عن 250م² خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ نشر اللائحة الجديدة رقم ( 123 / 2021 ) لاستيفاء الاشتراطات الواردة بها وفي حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار كأن لم يكن ] .

مادة ثانية

تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) المنعقدة بتاريخ 2021/8/5 بالموافقة على تجديد قيد عدد (10) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى دار / ايوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبدالله فهاد العنزي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالعادة السابعة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية:

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1احمد نجار احمد سعيدمصري291090804151مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
2حسام حسين ابو سعدسوري265021204907مدنيللتوقيع على المخططات الإنشانية الصادرة عن الدار الهندسي
3فوزي حسين ابو سعدسوري259051302212معماريللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
4عرفات حسين سليمان محمدمصري271012104135مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
5محمد محمود محمد وفامصري288080204411مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
6لبنى احمد شهدسورية282030208169معماريللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
7ميساء احسان عطاياسورية287110605685مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
8تهامي محروس جاد الكريم محمدمصري286010506263مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
9جميل نصرت احمد غنيسيمصري282121503698مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي
10سراج الدين محمد بهجت عليمصري285080704631مدنيللإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي

مادة ثالثة

تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) المؤرخ في 2021/8/5 بالموافقة على قيد المهندس/ حميد عيد فرحان العنزي [تخصص – مدني ]- كويتي الجنسية- بطاقة مدنية رقم (275013000635) لدى دار/ ايوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبدالله فهاد العنزي - وذلك بدون اعتماد -على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة السابعة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة رابعة

تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) المؤرخ في 2021/8/5 بالموافقة على نقل قيد المهندس/ اشرف عز الدين الدسوقي الرخاوي [ تخصص- كهرباء ] - مصري الجنسية – بطاقة مدنية رقم (265011803072) إلى دار / ايوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبدالله فهاد العنزي وذلك للإشراف على المشاريع الصادرة عن الدار الهندسي – حيث أنه كان مرخصا لدى دار/ المكتب العربي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ طارق حامد عبدالسلام شعيب - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسي الصادر بموجب هذا القرار الإداري – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (بالمادة السابعة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 /2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية .

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في :29 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي