قرار إداري رقم 2022/355 /1©
بشأن إيقاف دار/ ميرا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد علي يوسف أبو الجبين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1723 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/3613 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الغندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2019/68) المؤرخ في 2019/3/10 بشأن تأهيل المكتب الغندسي إلى دار استشارية.
- وعلى كناب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00068) بعتاريخ 2022/11/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بنأن إيقاف الدار 6 شهور.
قرر
مادة اولى: تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بعاريخ 2022/11/10 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة (6 شهور) عن نشاط الإشراف على دار/ ميرا للاستشارات اطندسية لصاحبه المهندس/ محمد علي يوسف أبو الجبين - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
هادة ثانية
على لهات المخدصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرهعية.
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ-28 نوفمبر 2022 م
18
جهاز حماية المدافسة
قرار رقم (51) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باس تحواذ شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 2/0100
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسئة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة الحفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة وتعديله,
- عملية التركز الاقبصادي رقم (22 225213110001920 ©) الخاصة باستحواذ شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 9/0100 من أسهم شركة عمان للصرافة ذ.م.م.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه,»
- هوافقة مجلس الإدارة في اججتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ 5
- وبناءً على هما تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتعمصادي رقم (0201311000192022) الخاصة باستحواذ شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 96100 من أسهم شركة عمان للصرافة ذ.م.م.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تتنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 17 نوفمير 2022 م