إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 184 لسنة 2014 — مشروع — بشأن تعديل قرار رئيس البلدية رقم ( 61 لسنة 2000 ) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية ، وذلك بأن يضاف إلي قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 المشار إليه والخاص بالرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1196 · 9 أغسطس 2014

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد196!السنةالستون-8ا

الأآحده4ا ش ول 435اه- 2014/8/10م

بلدية الكويت

مشروع قرار رقم (184 ) لسنة 2014

بتعديل قرار رئيس البلدية رقم (61 لسنة 2000 ) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها

البلدية

وزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .

- وعلى قرار رئيس البلدية رقم ‎6١‏ لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با لمحافظات .

. وعلى موافقة اللجنة المكلفة بإختصاصات المهلس البلدي بقراره رقم ( ل ق م ب/ 3/ ا١ا/‏ 2013) المتخذ 26/ 9/ر 2013 .

- وعلى كتاب الفتوى والتشريع مرجع رقم ( 3/ الثم 2014م) المؤرخ 3/ 7/ 2014م .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر-

مادة أولى :

يضاف إلى قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 المشار إليه والمخاص بالرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بند برقم

: ‏مكرر ) نصه التالي‎ ١1(

اامكرر:

- ترخيص ال موقع لكل مخيم ربيعي (50ديتاراً) .

- تأمين لكل ألف متر يسترد بعد إزالة الخيم ونظافة الموقع 300 دينار ) .

مادة ثانية ‏ :

على الجهات الختصة تنفيذ مذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . 1

وزير الدولة لشتون البلدية

ووزيرالمواصلات

عيسى أحمد الكندري

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي