الكويت اليوم العدد196!السنةالستون-8ا
الأآحده4ا ش ول 435اه- 2014/8/10م
بلدية الكويت
مشروع قرار رقم (184 ) لسنة 2014
بتعديل قرار رئيس البلدية رقم (61 لسنة 2000 ) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها
البلدية
وزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 .
- وعلى قرار رئيس البلدية رقم 6١ لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با لمحافظات .
. وعلى موافقة اللجنة المكلفة بإختصاصات المهلس البلدي بقراره رقم ( ل ق م ب/ 3/ ا١ا/ 2013) المتخذ 26/ 9/ر 2013 .
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع مرجع رقم ( 3/ الثم 2014م) المؤرخ 3/ 7/ 2014م .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر-
مادة أولى :
يضاف إلى قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 المشار إليه والمخاص بالرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بند برقم
: مكرر ) نصه التالي ١1(
اامكرر:
- ترخيص ال موقع لكل مخيم ربيعي (50ديتاراً) .
- تأمين لكل ألف متر يسترد بعد إزالة الخيم ونظافة الموقع 300 دينار ) .
مادة ثانية :
على الجهات الختصة تنفيذ مذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . 1
وزير الدولة لشتون البلدية
ووزيرالمواصلات
عيسى أحمد الكندري