قرار رقم 184 لسنة 2014 — مشروع — بشأن تعديل قرار رئيس البلدية رقم ( 61 لسنة 2000 ) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية ، وذلك بأن يضاف إلي قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 المشار إليه والخاص بالرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمه
1 / 1