الاقد ٢ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٤ / ٦ / ٢٠٠٠ م
بلدية الكويت
قرار رئيس البلدية رقم ٦١ / ٢٠٠٠ بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية
رئيس البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥/ ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة .
- وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٠ .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب / ق م/ ١٠ / ٢٣/ ٢غ ع/ ٢٠٠٠ المتخذ بتاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠٠٠ والمعدل بموجب القرار رقم م ب/ ق م ٨/ ١٣٠/ ٦ / ٢٠٠٠ المتخذ بتاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠٠٠ .
قرر
مادة (١)
تفرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وذلك حسب الفئات المبينة بالكشوف المرفقة بهذا القرار .
مادة (٢)
على الجهات المختصة بالبلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى القرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه .
رئيس البلدية
أحمد محمد صالح العدساني
صدر في : ٢٠ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٤ مايو ٢٠٠٠م
كشف بيان الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية قطاع شئون الخدمات البلدية
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
إدارة الأغذية
١ الشهادات الصحية والغذائية وتصاريح المواد الغذائية :
* إصدار جديد ١٠ دينار
* تجديد ٥ دينار
* بدل فاقد أو تلف ١٠ دينار
٢ شهادة إتلاف مع نقل لوري للضرب ٣٠ دينار الواحد
٣ صور نتائج المختبر ١٠ دينار
٤ طلب إعادة فحص المواد الغذائية من ٢٠ دينار قبل صاحب العلاقة
٥ طلب استخراج رقم كمبيوتر لغرض ١٠ دينار استيراد المواد الغذائية
٦ طلب اعتماد مندوب للشركات ٥ دينار والمؤسسات لكل مندوب
٧ فتح معاملة ارسالية مواد غذائية : ١٠ دينار يستثنى منها (بدون رسوم) :
١_ ارسالية المواد الغذائية للاستعمال الشخصي
٢_ عينات المواد الغذائية الخاصة بالبحث والدراسة
إدارة المسالخ
١ شهادة بيطرية للمواد الحيوانية المصدرة ١٥ دينار للخارج
٢ رسم استدعاء طبيب أو مفتش بعد ٣٥ دينار إنتهاء الدوام الرسمي وخلال العطلات الرسمية للكشف على إرساليات اللحوم الطازجة والمجمدة بما في ذلك الدواجن المجمدة - لكل معاملة
٣ إعادة كتابة معاملة بدل فاقد _ لكل ١٠ دينار معاملة
٤ ايداع ذبيحة بقرية مصابة بالديدان ٥ دينار الشريطية في غرفة التجميد لمدة اسبوعين
٥ ايداع ذبيحة بقر/ عجل/ جاموس/ جمل لمدة ٢٤ ساعة في غرفة التبريد بصفة ١ دينار أمانة - لكل رأس
٦ إيداع ذبيحة غنم/ ماعز في غرف التبريد لمدة ٢٤ ساعة بصفة أمانة- لكل رأس ٥٠٠ فلس
٧ طلب إعادة فحص عينات اللحوم من - الإرساليات الواردة بناء على طلب المستورد ٢٠ دينار
(تابع) قطاع شئون الخدمات البلدية
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
٨ إيداع مواشي حية في حظائر المسلخ عن ٤ دينار كل يوم بعد انتهاء فترة الذبح وذلك بالنسبة للأبقار/ العجول/
الجاموس/ الجمال عن كل رأس
٩ إيداع الأغنام الحية في حظائر المسلخ ٥ دينار عن كل يوم بعد انتهاء فترة الذبح عن كل رأس
١٠ تحصيل رسوم شهرية من كل متعهد ٢٠ دينار استغلال أحشاء الذبائح والرؤوس والكوارع والأمعاء والجـلـود والـشـحـوم لكل غرفة في حالة عدم طرحها في مزايدة
١١ رسم اصدار شهادة لمن يهمه الأمر ٢ دينار
١٢ اجرة استغلال المسلخ للذبح لكل رأس غنم/ ماعز في حالة عدم طرحها ٢٠٠ فلس في مزايدة
١٣ أجرة استغلال المسلخ للذبح لكل ١ دينار رأس جمل/ بقر/ جاموس في حالة عدم طرحها في مزايدة
١٤ رسم إصدار تصريح سيارة لنقل ١٠ دينار اللحوم خارج المسلخ
١٥ رسم تجديد أو بدل فاقد تصريح سيارة ١٠ دينار لنقل اللحوم خارج المسلخ/ سنويا
١٦ فتح معاملة إرسالية مواد غذائية ١٠ دينار يستثنى منها(بدون رسوم)
١) إرسالية المواد الغذائية للاستعمال الشخصي .
٢) عينات المواد الغذائية الخاصة بالبحث والدراسة .
١٧ لكل معاملة جديدة للكشف على ٥ دينار الدواجن المحلية .
ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ١ إشغالات الطرق العامة والميادين محدده بلائحة تراخيص والساحات الساحات والارصفة
٢ ترخيص باستغلال الأرصفة محدده بلائحة تراخيص والساحات الواقعة أمام المحلات الساحات والارصفة التجارية
(تابع) قطاع شئون الخدمات البلدية
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
٣ ترك السيارات الجديدة والمستعملة على الأرصفة والساحات وأراضي الدولة الفضاء :
* نقل السيارات الصغيرة (وانيت/ ٣٠ دينار صالون)
* نقل السيارات المتوسطة ٤٥ دينار
* نقل السيارات الكبيرة ( تريلات/ ١٠٠ دينار شاحنات)
* رسم حراسة على السيارات المهملة ١ دينار بمواقع البلدية - لكل سيارة يوميا
٤ طفح مياه المجاري الصحية من ٣٠ دينار الوحدات السكنية بكافة أنواعها - لكل درب
٥ الحيوانات السائبة :
*نقل الغنم والماعز السائبة - لكل رأس ٢ دينار
* حراسة وعلف للغنم والماعز - لكل ٢ دينار رأس يوميا
* نقل الأبقار / الحمير / الجاموس/ ٥ دينار الجمال - لكل رأس
رسم أرضية على الحيوانات المهملة - ٥ دينار لكل رأس يوميا .
٦ فتح وتسليك المجاري :
* عمارة ١٠ دينار
* قسيمة سكنية أو شقة ٢ دينار
* بيت دخل محدود ١ دينار
* مجمعات سكنية وما في حكمها ٦٠ دينار
٧ تنظيف الجور :
* عمارة ١٥ دينار
* قسيمة سكنية ١٠ دينار
* بيت دخل محدود ٥ دينار
* مجمع سكني أو مجمع تجاري وما في ١٥٠ دينار حكمهما لكل حالة
٨ رسوم تصاريح نقل مياه المجاري :
* لإصدار تصريح جديد ١٥ دينار
* تجديد التصريح ٥ دينار
* بدل فاقد أو تالف ٥ دينار
٩ رسوم نقل مياه المجاري :
* قسيمة سكنية - للدرب الواحد/ ١٠٠٠ ٢ دينار جالون
* دخل محدود - للدرب الواحد/ ١٠٠٠ ١ دينار جالون
* مجمع سكني أو تجاري أو بناية استثمارية ١٠ دينار - للدرب الواحد/ ١٠٠٠ جالون
١٠ أجور نقل محجوزات والمخلفات :
* لوري حجم كبير - للدرب الواحد ٨٠ دينار
* لوري حجم متوسط - للدرب الواحد ٦٠ دينار
* نساف كبير (سكس ويل) - للدرب ٨٠ دينار الواحد
* نساف متوسط - للدرب الواحد ٥٠ دينار
* جرافة - D 8 - لكل ساعة ١٥ دينار
* جرافة عادي - لكل ساعة ١٥ دينار
* أجرة العامل الواحد - يوميا ١٠ دينار
* أجرة تخزين وحراسة - للمتر المسطح ١ دينار
١١ مخيمات حملات الحج والأفراح والمناسبات ٥٠ دينار والمخيمات الانتخابية (تأمين نظافة)
١٢ شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بوجود سيارة ١ دينار داخل مواقع حجز السيارات المهملة
١٣ الرسم الخاص بتحصيل دينار شهريا عن كل وحدة سكنية مقابل جمع القمامة - تم احالة البند الى الادارة للتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للمعلومات المدنية لوضع تصور حول كيفية تحصيل الرسم .
ادارة تراخيص المحلات والاعلانات :
١ إصدار رخصة بلدية (صحية) ١٥ دينار
٢ تجديد رخصة بلدية (صحية) ١٠ دينار
٣ بدل فاقد أو تالف للرخصة الصحية ١٠ دينار
٤ رسم شهري نظير شواية دجاج على الرصيف ٢٠ دينار
٥ رسم شهري عن كل متر مربع نظير وضع ١ دينار طاولات وكراسي على أرصفة الشوارع الفرعية
٦ رسم شهري عن كل متر مربع نظير وضع ٢ دينار طاولات وكراسي على أرصفة الشوارع الرئيسية
٧ إصدار/ تجديد/ بدل فاقد أو تالف لتصاريح ٢ دينار البسطات (أي نوع من البسطات)
٨ الرسوم الخاصة بجميع أنواع الاعلانات محددة بلائحة الاعلانات
ادارة الأسواق العامة
أولا الأسواق المركزية للخضار والفواكه :
نظام التخصيص
١ أ- خدمات نظافة عامة بالأسواق شهريا عن ١ دينار كل خانة للخضار والفواكه - لكل بسطة .
(تابع) قطاع شئون الخدمات البلدية
| م | نوع الخدمة | قيمة الرسوم |
|---|---|---|
| ۲ | ب - خدمات نظافة عامة بالأسواق شهريا عن كل بسطة بيع بيض . | ۲ دينار |
| نظام التنزيل الحر | ||
| أ - فتح ملف لأول مرة . | ۱۰ دينار | |
| ب - خدمات نظافة عامة بالأسواق حسب كمية الواردات بالبيان الجمركي - عن كل طن . | ۱ دينار | |
| ج - رسم استغلال موقع بعد اليوم السابع - عن كل يوم . | ۳ دينار | |
| د - خدمات نظافة عامة بالأسواق حسب كمية الوارد من البيض الطازج . | ۳ دينار | |
| ثانيا | أسواق البيع بالتجزئة (غير المستثمرة) : | |
| خدمات نظافة عامة بالأسواق شهريا عن كل من : | - | |
| * بسطات بيع الخضار والفواكه . | ٥ دينار | |
| * بسطات بيع السمك | ٥ دينار | |
| * محلات البقالة | ٥ دينار | |
| * محلات بيع اللحوم الطازجة | ٥ دينار | |
| * محلات بيع الدجاج الحي والبيض | ٥ دينار | |
| ثالثا | سوق الطيور : | |
| * خدمات نظافة عامة بالأسواق شهريا | ٥ دينار | |
| رابعا | سوق الخيام : | |
| ١ - القسائم المخصصة : | ||
| أ - خدمات نظافة عامة بالأسواق شهريا - لكل قسيمة | ۱۰ دينار | |
| ۲ - قسائم التنزيل الحر : | ||
| أ - تأمين استغلال القسيمة (يرد بعد الإخلاء) | ۲۰۰ دينار | |
| ب - خدمات نظافة عامة بالأسواق عن كل شهر لاستغلال الموقع . | ٥٠ دينار |
خامسا محاصير الغنم :
أ ـ تأمين استغلال المحاصير (يرد بعد ۱۰۰ دينار الإخلاء)
ب - خدمات نظافة عامة بالأسواق - عن ٦ ۱۰۰ دينار أشهر
سادسا بسطات بيع الأعلاف :
أ - تأمين استغلال الموقع (يرد بعد الإخلاء) ۱۰۰ دينار
ب - خدمات نظافة عامة بالأسواق - عن كل ۱ دينار يوم .
سابعا بسطات سوق الجمعة :
ـ خدمات نظافة عامة بالأسواق - عن ٤ دينار كل يوم
ثامنا بسطات سوق الأثاث المستعمل :
أ ـ خدمات نظافة عامة بالأسواق ـ عن ٤ دينار كل يوم
تاسعا بسطات المربين الهواة :
أ ـ خدمات نظافة عامة بالأسواق ۱ دينار شهريا - عن كل يوم
عاشرا أسواق السلع الموسمية :
( الفقع / الدهن / الأيقط / . . )
أ ـ تأمين استغلال الموقع (يرد بعد ٥٠ دينار الإخلاء)
ب - خدمات نظافة عامة بالأسواق ۱۰ دينار شهريا
حادي الاصدارات :
عشر هوية للمندوبين والعمال المصرح لهم بالعمل بالأسواق :
أ - لإصدار الهوية لأول مرة . ۲ دينار
ب - تجديد الهوية ۱ دينار
ج - بدل فاقد أو تلف ۲ دينار
قطاع الشئون الهندسية
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
إدارة المساحة
١ تجهيز مخطط مساحي للآتي:
أ - قسائم تنظيمية سكن خاص ١٥ دينار
ب - قسائم تنظيمية تجاري أو استثماري تقل مساحتها كل منها عن ١٠٠٠ م٢ ٣٠ دينار ٢ قسائم غير منظمة داخل حدود التنظيم العام تقل مساحتها عن ١٠٠٠ م٢ ٤٠ دينار ٣ عقارات تقل مساحتها عن ١٠٠٠٠ م٢ وتزيد عن ١٠٠٠ م٢ ٥٠ دينار ٤ عقارات تقل مساحتها عن ١٠٠٠٠٠ م٢ وتزيد عن ١٠٠٠٠ م٢ ١٥٠ دينار ٥ عقارات تزيد مساحتها عن ١٠٠٠٠٠ م٢ ٢٥٠ دينار ٦ إعادة تثبيت حدود عقار يمثل جزء من مشروع تقسيم السكن الخاص ٢٠ دينار ٧ إعادة تثبيت حدود عقار استثماري وتجاري (تحديد الرسوم على حسب المساحة) ٣٠ دينار ٨ إعادة تثبيت حدود عقار غير منظم (تحديد الرسوم على حسب المساحة) ٢٥ دينار ٩ مسح طبوغرافي لعقار يمثل جزء من مشروع تقسيم ١٥ دينار ١٠ مسح طبوغرافي لعقار غير منظم ٢٠ دينار ١١ مسح الادعاءات: ويضاعف كل إعادة ١٠٠ دينار ١٢ تثبيت نقاط مساحية (Benchmark)
أ - سكن خاص ١٠ دينار
ب - سكن استثماري ٢٥ دينار
ج - سكن تجاري ٣٠ دينار
١٣ رسم نشر بالجريدة الرسمية للادعاء ١٠ دينار
١٤ رسم إعادة عرض بحث الادعاء على لجنة السندات ٥٠ دينار
١٥ طلب الحصول على وثيقة بدل فاقد ١٠ دينار
١٦ طلب الحصول على معاملة بدل فاقد ٥ دينار
١٧ أولا مخططات مساحية وتنظيمية أ ورق أقل من متر ٣ دينار
ب ورق أكثر من متر ٤ دينار
ج ورق أكثر من ثلاث أمتار ٥ دينار د قماش أقل من متر ٦ دينار
هـ قماش أكثر من متر ٧ دينار
و قماش أكثر من ثلاث أمتار ٨ دينار ١٨ شفاف فقط للمناطق السكنية النموذجية أ شفاف أقل من متر ٨ دينار
ب شفاف أكثر من متر ١٠ دينار
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
ج شفاف أكثر من ثلاث أمتار ١٢ دينار ١٩ خارطة الكويت العامة ملون ٢ دينار ٢٠ خارطة المحافظات ٢ دينار
٢١ مخططات مناطق الكويت النموذجي ملون ٢٥٠ فلس
٢٢ خارطة الكويت الطبوغرافية ملون ٢ دينار
٢٣ دليل الكويت من الألف إلى الياء ١٠ دينار
٢٤ ثانيا رسوم طباعة الصور الجوية ورق بالمقاسات الآتية:
أ ٢٣ × ٢٣ سم ٥ دينار
ب ٣٠ × ٤٠ سم ٧ دينار
ج ٥٠ × ٦٠ سم ٩ دينار
د ام ١٠ دينار
هـ كل متر إضافي ١٠ دينار
٢٥ طباعة مخطط ملون حجم A0 ورق ١٠ دينار
٢٦ طباعة مخططات طوبوغرافية حجم A0 ابيض واسود ٥ دينار
٢٧ طباعة مخططات طوبوغرافية حجم A0 ابيض واسود ورق شفاف ١٥ دينار
٢٨ طباعة صور جوية حجم A3 ورق عادي ابيض واسود - تصوير عادي ١ دينار
٢٩ طباعة صور جوية حجم A3 ورق ملون - تصوير ليزر ٢ دينار
٣٠ تزويد بيانات رقمية طوبوغرافية لكل كيلو متر مربع ٤٠ دينار
٣١ مخطط أقيمار صناعية مقياس ١ : ٥٠٠٠ ٢٠ دينار
٣٢ مخطط أقيمار صناعية مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ ٦٠ دينار
إدارة التنظيم اصدار تجديد
المخططات التنظيمية
١ طباعة مخطط تنظيمي ورق صغير ٣ دينار -
٢ طباعة مخطط تنظيمي ورق كبير ٥ دينار -
٣ طباعة مخطط تنظيمي قماش صغير ٤ دينار -
٤ طباعة مخطط تنظيمي قماش كبير ٧ دينار -
٥ شفاف أكثر من متر ٧ دينار -
٦ تقسيم وإعادة التقسيم الخاص لكل متر مربع ٢٠ فلس -
٧ طلبات التثمين والتبادل ١٠ دينار ١٠ دينار
٨ طلبات دمج وفرز قسيمة ١٠ دينار ٢٠ دينار
٩ طلب ضم اجزاء وتعديل حدود ١٠ دينار ٢٠ دينار
١٠ طلب مخطط هيكلي داخل المدينة ملون ٥ دينار - إصدار
تجديد وإضافة
وتعديل
م
نوع الخدمة
١١ طلبات فتح كأنتينات واكشاك
٥٠ دينار
٢٠ دينار
١٢ ارتفاعات القسائم
٥ دينار
_
١٣ رأي التنظيمي
٥ دينار
_
١٤ نسخة المخطط الهيكلي (التقرير الأول)
٥٠ دينار
_
١٥ نسخة المخطط الهيكلي (التقرير الثاني)
٥٠ دينار
_
١٦ نسخة المخطط الهيكلي (التقرير الثالث)
٥٠ دينار
_
١٧ نسخة المخطط الهيكلي ( الملخصة)
٢٠ دينار
_
١٨ المخطط الهيكلي ( نسخة المخطط)
١٠ دينار
_
١٩ مخطط هيكلي حجم صغير (سعر النسخة)
٥ دينار
_
٢٠ موافقة تنظيمية لرخصة زراعية
١ دينار
_
٢١ تخصيص مواقع
٢٠ دينار
_
٢٢ دراسة استحداث طرق ومواقف
١٠ دينار
_
٢٣ دراسة طلبات زراعة المساحات بدون رسم
إدارة البناء
١ رخصة بناء سكن خاص
٥ دينار
٥ دينار
٢ رخص المباني الاستثمارية رخصة بناء سكن استثماري خارج مدينة الكويت
٣٠ دينار
٣٠ دينار
٣ رخص بناء مبنى/ استثماري بواجهات تجارية وبلوكات تجارية خارج مدينة الكويت
٧٥ دينار
٥٠ دينار
٤ رخصة بناء مبنى تجاري ـ داخل مدينة الكويت
٢٠٠ دينار
٢٠٠ دينار
٥ رخص بناء استثماري ـ داخل مدينة الكويت
١٠٠ دينار
١٠٠ دينار
٦ رخص بناء مبنى صناعي (المعارض والمخازن)
١٥٠ دينار
٥٠ دينار
٧ رخصة بناء الجمعيات التعاونية (الاسواق المركزية والافرع)
١٣٠ دينار
٥٠ دينار
٨ رخصة بناء وزارات وهينات حكومية وما في حكمها
١٥٠ دينار
٥٠ دينار
٩ رخصة بناء مساجد أهلية/ حكومية
١٠ دينار
٢٠ دينار
١٠ رخصة بناء محولات كهربائية صغيرة
٢٥ دينار
_
١١ رخص هدم المباني مهما كان نوعها
١٠ دينار
٥ دينار
١٢ المكاتب الهندسية : ترخيص مكتب هندسي جديد
٢٠٠ دينار
١٠٠ دينار
١٣ تصنيف وترخيص صغار المقاولين :
- ترخيص المقاولات
- رسوم تصنيف المقاولات :
- فئة أ
٧٥ دينار
٥٠ دينار
- فئة ب
٧٥ دينار
٥٠ دينار
- فئة ج ، د
٧٥ دينار
٥٠ دينار
١٤ رسوم فتح ملف شركات ومؤسسات للمقاولين
٥ دينار
-
١٥ رسوم ديكور محلات
٢٠ دينار
١٠ دينار
١٦ رخص زراعة سكن خاص
١ دينار
-
١٧ رخص بناء على أملاك الدولة
أ - مناطق المزارع وتربية الحيوان ١٠٠ دينار
٢٠ دينار
ب - المشاتل بالشاليهات
١٠٠ دينار
٢٠ دينار
١٨ رخص بناء ذات طابع خاص :
فنادق ـ مدارس ـ سفارات ـ مستشفيات ـ المشاريع الترفيهية والمجمعات الاستثمارية والتجارية والشاليهات الاستثمارية - مواقف سيارات متعددة الأدوار . . . الخ ٢٠٠ دينار
١٥٠ دينار
١٩ معاملة تعهد اشراف للمكاتب الهندسية :
أ - سكن خاص : هدم
٥ دينار
٥ دينار
بناء
١٠ دينار
١٠ دينار
ب - المباني الأخرى : هدم
١٠ دينار
١٠ دينار
بناء
٢٠ دينار
٢٠ دينار
٢٠ مظلات
٣ دينار
٣ دينار
٢١ كشف بأسماء المقاولين المصنفين وبياناتهم
٥ دينار
-
٢٢ افادة وتكرير عن مبنى سكني خاص
٥ دينار
-
٢٣ افادة وتكرير عن مباني أخرى استثماري، تجاري ، صناعي
٣٠ دينار
-
٢٤ افادة وتكرير عن مجاورين : سكن خاص بدون رسم
-
٢٥ افادة وتكرير عن مجاورين : ماعدا السكن الخاص
٣٠ دينار
-
| م | نوع الخدمة | قيمة الرسوم |
|---|---|---|
| ادارة الرقابة والمتابعة | ||
| ١ | شهادة أو صاف سكن خاص / نموذجي / دخل محدود | ١٠ دينار |
| ٢ | شهادة أو صاف بناء استثماري | ٥٠ دينار |
| ٣ | شهادة أو صاف بناء تجاري | ١٥٠ دينار |
| ٤ | شهادة أو صاف بناء بواجهات تجارية | ١٥٠ دينار |
| ٥ | شهادة أو صاف قسيمة صناعية تخزينية | ١٥٠ دينار |
| ٦ | شهادة أو صاف بناء ذات طابع خاص | ٢٠٠ دينار |
| ٧ | شهادة أو صاف رهن مزرعة | ٥٠ دينار |
| ٨ | شهادة أو صاف عقار غير تنظيمي | ٥٠ دينار |
| ٩ | شهادة أو صاف رهن قسيمة صناعية | ١٥٠ دينار |
| ١٠ | شهادة ايصال تيار كهربائي لسكن خاص | بدون رسم |
| ١١ | شهادة ايصال تيار كهربائي لسكن استثماري | ١٠ دينار |
| ١٢ | شهادة إيصال تيار كهربائي لمبنى تجاري واستثماري بواجهات تجارية . | ٥٠ دينار |
| ١٣ | شهادة تقوية تيار كهربائي (لغير السكن الخاص) + المحلات التجارية في السكن الخاص . | ٢٠ دينار |
| ١٤ | شهادة أو صاف السكن الخاص ودمج القسائم عن كل قسيمة قبل الدمج على مبنى قائم | ١٠٠ دينار |
| ١٥ | شهادة أو صاف السكن الخاص ودمج القسائم عن كل قسيمة قبل الدمج على ارض فضاء | ١٠٠ دينار |
| ١٦ | شهادة أو صاف السكن الخاص فرز القسيمة عن كل قسيمة بعد الفرز على مبنى قائم | ١٠٠ دينار |
| ١٧ | شهادة أو صاف السكن الخاص فرز القسيمة عن كل قسيمة بعد الفرز على ارض فضاء | ١٠٠ دينار |
| م | نوع الخدمة | قيمة الرسوم |
|---|---|---|
| ١٨ | شهادة أو صاف سكن استثماري دمج القسائم عن كل قسيمة قبل الدمج | ١٥٠ دينار |
| ١٩ | شهادة أو صاف سكن استثماري فرز القسيمة عن كل قسيمة بعد الفرز | ١٥٠ دينار |
| ٢٠ | شهادة أو صاف سكن استثماري بواجهات تجارية دمج القسائم عن قسيمة قبل الدمج | ٢٠٠ دينار |
| ٢١ | شهادة أو صاف سكن استثماري بواجهات تجارية فرز القسيمة عن كل قسيمة بعد الفرز | ٢٠٠ دينار |
| ٢٢ | شهادة أو صاف سكن تجاري دمج القسائم عن كل قسيمة قبل الدمج | ٢٥٠ دينار |
| ٢٣ | شهادة أو صاف سكن تجاري فرز القسيمة عن كل قسيمة بعد الفرز | ٢٥٠ دينار |
| ٢٤ | كشف خطورة للمباني غير السكن الخاص | |
| استثماري | ٢٠ دينار | |
| تجاري | ٣٠ دينار | |
| ٢٥ | شهادة تحديد عمر البناء ما عدا السكن الخاص | ٥٠ دينار |
| ٢٦ | شهادة لمن يهمه الامر | بدون رسم |
| إدارة شئون البيئة | ||
| الرسوم المقترح تطبيقها لتنظيم مواقع واعمال استخراج المواد المقلعية (الدراكيل) | ||
| ١ | تسليم واستلام موقع دركال | ١٠٠ دينار |
| ٢ | اصدار شهادة تسليم واستلام موقع دركال | بدون رسم |
| ٣ | اجراءات تجديد عقد استغلال دركال | ٥٠ دينار |
| ٤ | تغيير وتبديل موقع دركال | ١٠٠ دينار |
م نوع الخدمة قيمة إصدار الرسوم تجديد إدارة السلامة
١ رخصة تشوين مكاتب مؤقتة وتشوينات ١٠٠ دينار ٣٠ دينار
٢ رخصة تشوين سكن خاص ٢٥ دينار ٥ دينار
٣ شهادة نظافة وسلامة للمشاريع الإنشانية ٢٠ دينار - ما عدا السكن الخاص
٤ اصدار رخصة عقود تصريح قطع ١٠٠ دينار ٥٠ دينار وحفريات (رخصة طرق)
٥ تصريح مكتب مؤقت للسكن الخاص ١٠ دينار ٥ دينار
٦ تصريح دفان مؤقت ١٠ دينار ٥ دينار
٧ تصريح مكتب حراسة لمشاريع الدولة ٢٠ دينار ١٠ دينار
٨ شهادة لمن يهمه الأمر براءة الذمة ٥ دينار -
٩ شهادة سلامة (سكن خاص) بدون رسم -
١٠ تصاريح معاملات الأهالي (بلاط - أعمدة بدون رسم - نور - أحواض زهور)
١١ تصاريح معاملات شركات أو مؤسسات بدون رسم (أسفلت - بلاط أعمدة نور - أحواض زهور)
١٢ تصاريح مقطوعات بالأرصفة (شركات) ٥ دينار -
١٣ تجديد رخص القطع ٢ دينار -
إدارة تنمية المشاريع :
١ رسوم استلام نموذج التأهيل لمشاريع ٥٠ دينار - التخصصية المطروحة من قبل الإدارة لكل نموذج
إدارة الإنشاءات :
١ أرقام المنازل (السكن النموذجي والاستثماري)
أ - رقم منزل نموذجي (بدل فاقد) ٢ دينار -
ب - سكن استثماري (بدل فاقد) ٥ دينار -
ج - رقم عقار تجاري (بدل فاقد) ٥ دينار - قطاع الشئون المالية والإدارية
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
إدارة الشئون المالية
١ رسم مقابل الحصول على مستندات الممارسة أو المزايدة أو المناقصة التي تقل ٢٠ دينار قيمتها عن عشرة آلاف دينار
٢ رسم مقابل الحصول على مستندات ٣٠ دينار الممارسة أو المزايدة أو المناقصة التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار وحتى عشرين ألف دينار
٣ رسم مقابل الحصول على مستندات ٥٠ دينار الممارسة أو المزايدة أو المناقصة التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار وحتى
٥٠ ألف دينار
٤ رسم مقابل الحصول على مستندات ١٠٠ دينار الممارسة أو المزايدة أو المناقصة التي تزيد قيمتها عن خمسين ألف دينار
٥ شهادة استمرارية تحويل راتب ٢٥٠ فلس إدارة شئون الموظفين
١ شهادة تفصيل راتب ٢٥٠ فلس
٢ شهادة لمن يهمه الأمر بدون رسم
٣ شهادة تصريح عمل لدى الغير بدون رسم
٤ تجديد تصريح عمل لدى الغير بدون رسم
٥ شهادة التدرج الوظيفي بدون رسم
٦ بيان الحالة المالية والوظيفية بدون رسم
٧ تصريح السفر لغير الكويتي بدون رسم
٨ شهادة نهاية خدمة بدون رسم
إدارة نزع الملكية
م نوع الخدمة قيمة الرسوم
١ شهادة التثمين ١ دينار