الكويت اليوم العدد 1664 السنة التاسعة والستون 20أ الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/3م
قرار رقم هـ ع ص ( 181 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(3224/A) المحرر بتاريخ 2023/1/11 المتضمن ارتكاب/ شركة
النورس للأكياس البلاستيكية ( مصطفى سيد علي سيد أحمد الرفاعي
وشركاه ) المخالفة التالية:
- وجود تشوين خارجي بمساحة (198م2) .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/2 يفيد بأن
المخالفة لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 / 2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة النورس للأكياس البلاستيكية ( مصطفى سيد علي سيد
أحمد الرفاعي وشركاه ).
الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (11) - قسيمة رقم
(240) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها
(شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في:19نوفمبر2023م
قرار رقم هـ ع ص (182) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(A/2155) المحرر بتاريخ 2022/12/12 المتضمن ارتكاب/ محمد
حيدر باقر كرم ( الزين لصناعة الألمنيوم) المخالفات التالية:
تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة (240م2).
سكن عمال .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/10 يفيد بأن
المخالفات لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1 / 11 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / محمد حيدر باقر كرم ( الزين لصناعة الألمنيوم).
الكائن بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة رقم (253)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً
للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في:19نوفمبر2023م