قرار رقم 4 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / علي محمد حسن اشكناني الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (T227) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فس
1 / 1