إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / علي محمد حسن اشكناني الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (T227) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فس

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 4 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2 568- ) المحرر بتاريخ 2025/09/03 المتضمن ارتكاب السيد / علي محمد حسن اشكناني - المخالفة التالية:

- عقد الارتداد منتهي في 2017/8/17.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (519/2025/25) المنعقد بتاريخ 2025/10/13.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد/ علي محمد حسن اشكناني.

الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (T227 ) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 20 يناير 2026م

قرار رقم هـ ع ص (5) لسنة 2026

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1 474- ) المحرر بتاريخ 2025/09/14 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة هشام حسين العيسى - المخالفة التالية:

- عقد القسيمة منتهي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (519/2025/25) المنعقد بتاريخ 2025/10/13.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ ورثة هشام حسين العيسى.

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (160) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 20يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي