إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2019 (كذا في الأصل) بشأن إشهار اللجنة البارالمبية الكويتية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 23 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 6 لسنة 2019 (كذا في الأصل) بشأن إشهار اللجنة البارالمبية الكويتية

قرار رقم (6) لسنة 2019 م (كذا في الأصل) بشأن إشهار اللجنة البارالمبية الكويتية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

- وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية بشأن الموافقة على إشهار اللجنة البارالمبية الكويتية.

- كتاب المفوض عن اللجنة التأسيسية للجنة البارالمبية الكويتية رقم 2019/23026 المؤرخ في 2019/12/25، بشأن طلب اشهار اللجنة البارالمبية الكويتية ونظامها الأساسي.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار اللجنة البارالمبية الكويتية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1) تُشهر اللجنة البارالمبية الكويتية لمدة غير محدودة ويُنشر نظامها الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية. وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017.

مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 26 شوال 1441هـ الموافق: 18 يونيو 2020م [نص النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–20]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي