قرار رقم 18 لسنة 2019 بشأن تعديل كتاب قواعد البورصة
قرار رقم (18) لسنة 2019 بشأن تعديل كتاب قواعد البورصة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
– القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
– قرار هيئة أسواق المال رقم (91) لسنة 2016 بشأن الترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية.
– قرار بورصة الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2018 بشأن إصدار كتاب قواعد البورصة وتعديلاته.
– قرار هيئة أسواق المال رقم (152) والمؤرخ 2019/10/24 الذي اعتمد تعديلات قواعد بورصة الكويت بشأن توفير تقابل عمليات الحساب الواحد.
– وبناء على قرار مجلس إدارة بورصة الكويت المؤرخ في 2019/10/28 بتعديل كتاب قواعد البورصة.
قرر
مادة أولى
يُعدّل كتاب قواعد البورصة بإضافة تعريفين إلى المادة (1–1) تحت مسمى "حساب مجمع" و "مسؤول حساب مجمع"، وتعديل المادتين (9–7–2) و (9–7–3)، وإضافة مواد جديدة تحت رقم (9–7–3–1) و (9–7–3–2) و (9–7–3–3) وذلك على النحو الموضح بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
الرئيس التنفيذي بالتكليف محمد سعود العصيمي صدر بتاريخ 2019/10/29
| م | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | الأول | 1-1 | إضافة | حساب مجمع: حساب يحتوي على أصول وأموال مجمعة لأكثر من مستثمر واحد، ولا يتضمن هذا الحساب على أموال وأصول مسؤول الحساب المجمع. | |
| 2 | الأول | 1-1 | إضافة | مسؤول حساب مجمع: هو الشخص الذي يقوم بفتح الحساب المجمع وتسجيله باسمه لدى وكالة المقاصة، ويقوم بإدارة عملياته ومتابعة الحساب بالنيابة عن المستثمرين في مواجهة أي طرف آخر، ولا يعتبر مسؤول الحساب المجمع المستفيد الفعلي للأموال والأصول في الحساب المجمع. ويكون مسؤول الحساب المجمع مسؤولاً عن جميع المستثمرين في حساب مجمع، وذلك في مواجهة وكالة المقاصة أو الغير. | |
| 3 | التاسع | 9-7-2 | تعديل | مع عدم الإخلال بحكم المادة (9–7–3) من هذه القواعد، لا يجوز للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له التقابل مع بعضها البعض كبائع ومشتري في عمليات التداول المعتادة. | باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (9–7–3–1) من هذه القواعد، لا يجوز تقابل أوامر البيع والشراء لذات الحساب. |
| 4 | التاسع | 9-7-3 | تعديل | يجوز التقابل كبائع ومشتري بين المحافظ المدارة من قبل عملاء الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية، على ألا يكون هذا التقابل لصالح محفظة واحدة أو بين محافظ متعددة لعميل واحد. | تقابل أوامر البيع والشراء لذات الحساب. |
| 5 | التاسع | 9-7-3-1 | إضافة | يجوز تقابل أوامر البيع والشراء لذات الحساب للأوراق المالية المدرجة لدى البورصة، وذلك في الحالات التالية: 1. الحساب المجمع الذي تصدر أوامره من قبل مسؤول الحساب بناءً على تعليمات مستثمريه. 2. حساب الصندوق أو حساب صندوق المؤشرات المتداولة. 3. أي حالات أُخرى، بعد الحصول على موافقة الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مسؤول حساب مجمع أو الصندوق مرخصاً له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة تكون عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وتطبق توصيات مجموعة العمل المالي FATF. | |
| 6 | التاسع | 9-7-3-2 | إضافة | يتقدم ذوو الشأن أو من ينوب عنهم قانوناً من الأشخاص المرخص لهم بطلب إلى البورصة من أجل السماح بتقابل أوامر البيع والشراء على ذات الحساب للأوراق المالية المدرجة لدى البورصة، وذلك وفقاً لنموذج طلب السماح بتقابل أوامر البيع والشراء الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبينة في هذا النموذج. وتقوم البورصة بمراجعة الطلب بغرض التأكد من استكمال الحد الأدنى من المستندات المطلوبة، على أن يكون ذوو الشأن أو من ينوب عنهم قانوناً مسؤولين عن صحة ما يتقدمون به من بيانات ومستندات وإقرارات. | |
| 7 | التاسع | 9-7-3-3 | إضافة | في حالة استيفاء ذوو الشأن (كذا في الأصل) للبيانات والمستندات والإقرارات المطلوبة على النحو المشار إليها (كذا في الأصل) في المادة السابقة، تقوم البورصة ووكالة المقاصة بتفعيل أنظمتها الآلية لكي تسمح بالتقابل على الحساب الذي تم تقديم الطلب بشأنه. كما تقوم البورصة بإخطار الهيئة فور الانتهاء من تفعيل الأنظمة الآلية. |