إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1588 · 11 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون 16 أ الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م هيئة أسواق المال قرار رقم (103) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (21) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/06/01؛ قرر ما يلي مادة أولى يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 5 يونيو 2022م مرفق رقم (1) | م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | 1 | الثاني عشر | (5- 15 - 1) | تعديل المادة | للهيئة أن تسائل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً عن الأسباب التي أدت إلى وقف تداول السهم، وذلك في الحالات التالية -على سبيل المثال:
1. وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في المادة (1-15- 1) من هذا الكتاب.
2. وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (1-15-2) من هذا الكتاب.
3. إذا تم إلغاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات.
4. إذا لم تقم الشركة المدرجة بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظام المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. | للهيئة أن تسائل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً، وذلك في الحالات التالية - على سبيل المثال لا الحصر:
1. وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في المادة (1-15-1) من هذا الكتاب.
2. وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (1-15-2) من هذا الكتاب.
3. وقف تداول السهم بسبب إلغاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات.
4. إذا لم تقم الشركة المدرجة بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظام المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. | | 2 | الثاني عشر | (2- 1- 2) | تعديل البند السابع من المادة | يجوز لكل شركة مساهمة ترغب في الإدراج في البورصة أن تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وذلك وفق الأحكام التالية:
....
7. تلتزم الشركة بالإدراج في البورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-38) من الكتاب الحادي عشر من هذه اللائحة.
.... | يجوز لكل شركة مساهمة ترغب في الإدراج في البورصة أن تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وذلك وفق الأحكام التالية:
....
7. تلتزم الشركة بالإدراج في البورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-46) من الكتاب الحادي عشر من هذه اللائحة.
.... | | 3 | الثاني عشر | (3-4-2) | إضافة مادة | — | يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إلغاء. | | 4 | الثاني عشر | (4-5-2) | إضافة مادة | — | يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بالموافقة على انسحابها الاختياري من البورصة في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الموافقة على الانسحاب الاختياري. |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي