إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل كتاب قواعد بورصة الكويت.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 85 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ – 2022/12/25م هيئة أسواق المال قرار رقم (194) لسنة 2022 بشأن تعديل كتاب قواعد بورصة الكويت بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (46) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/12/14؛ قرر ما يلي: مادة أولى يعدل كتاب قواعد بورصة الكويت وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في: 18 ديسمبر 2022 م (مرفق رقم 1 ) قواعد البورصة الإصدار الثالث 2022 | مادة 1-12 | نطاق التطبيق | | :--- | :--- | | مادة 1-1-12 | تنطبق أحكام هذا الفصل على إجراءات البيع الجبري الذي يجري ضمن التنفيذ الجبري على الأوراق المالية بناء على سند تنفيذي، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التنفيذ المباشر للأحكام واجبة النفاذ بنقل ملكية ورقة مالية.
يجب أن يكون محل التنفيذ الجبري أوراقاً مالية مدرجة في البورصة أياً كان مصدرها، أو غير مدرجة في البورصة من ما كان سجل المساهمين أو سجل حملة الأوراق المالية مودع لدى جهة إيداع. | | مادة 2-1-12 | تنطبق أحكام الفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر "التعامل في الأوراق المالية" من اللائحة التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، وتسري أحكام الفصل العاشر المشار إليه في حال وجود أي تعارض مع أحكام هذا الفصل. | | مادة 12-2 | استلام طلب التنفيذ وتحديد موعد البيع | | مادة 1-2-12 | تبدأ إجراءات البيع الجبري عند استلام البورصة لطلبات البيع من قبل الإدارة العامة للتنفيذ. | | مادة 2-2-12 | تقوم الإدارة العامة للتنفيذ بتسليم طلب البيع بموجب محضر تحرير مأمور التنفيذ مرفقاً به المستندات التالية:
أ. صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المعلن.
ب. صورة طبق الأصل من إقرار بما في الذمة الصادر عن الجهة المحجوز لديها. | | | ج. صورة طبق الأصل من محضر الحجز التنفيذي.
ويجوز للبورصة – بعد استلام الطلب – أن تطلب من طالب التنفيذ مستندات أو استيفاء متطلبات أخرى تراها لازمة لإتمام عملية البيع. | | مادة 12-2-3 | يتعين على طالب التنفيذ سداد أتعاب استلام ملف التنفيذ للبورصة، والمحددة بمبلغ 200 دينار، على أن تخصم هذه الأتعاب من عمولات البورصة إذا زادت عنها، ولا يرد هذا المبلغ في حالة وقف أو إلغاء إجراءات البيع أو إذا كانت عمولات البورصة أقل من هذا المبلغ. | | مادة 12-2-4 | تقوم البورصة – بعد استلام طلب البيع الجبري وسداد أتعاب استلام الطلب – بتحديد موعد البيع ويراعى أن يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب للبورصة بشرط استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لإتمام عملية البيع، ويجوز للبورصة تأجيل موعد البيع متى ما دعت الحاجة لذلك بشرط إخطار الإدارة العامة للتنفيذ بتأجيل الموعد، وفي جميع الأحوال لا تحسب مدة الوقف التي ترد من الإدارة العامة للتنفيذ ضمن هذه المدة. | | مادة 12-3 | تعيين القائم بالبيع | | مادة 12-3-1 | تقوم البورصة باختيار القائم بالبيع من بين الوسطاء الترخيصين ليقوم ببيع الأوراق المالية، ويراعى الاختيار حسب الدور وفقاً للسجل المعد لهذا الغرض لدى البورصة. | | مادة 12-3-2 | يُسند القائم بالبيع صاحب الدور مهمة بيع كافة الأوراق المالية المحجوز عليها بملف التنفيذ، ما لم تر البورصة أن إسناد ملف التنفيذ لأكثر من قائم بالبيع يحقق مصلحة أطراف التنفيذ.
وفي حالة وجود تعارض مصالح لدى القائم بالبيع من مباشرة إجراءات البيع، يجب عليه إخطار البورصة بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه باعتباره، وفي هذه الحالة تقوم البورصة باختيار وسيط مرخص آخر كقائم بالبيع. | | مادة 12-4 | تحديد وسيلة البيع | | مادة 12-4-1 | أ. تكون وسيلة بيع الأوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة.
ب. تكون وسيلة بيع الأوراق غير المدرجة أو الموقوف تداولها محل البيع بالتنفيذ من خلال سوق المزايدات الإلكتروني بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة أو من خلال المزايدة العادية في البورصة في حال عدم انطباق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة عليها.
ويجوز للبورصة أن تحدد وسائل أخرى لبيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول، وتضع البورصة شروط وإجراءات البيع بالوسيلة التي تحددها، وتعلن عن البيع متضمناً شروطه وإجراءاته من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك قبل الموعد المحدد للبيع بعشرة أيام وبشكل يومي.
وفي هذه الحالة يقوم القائم بالبيع بتحرير محضر يثبت فيه إجراءات وتفاصيل عملية البيع. | | مادة 12-4-2 | إذا تغيرت حالة الأوراق المالية من ورقة مالية مدرجة إلى ورقة مالية غير مدرجة أو العكس بعد تحديد موعد البيع وقبل إجرائه، ينطبق على البيع الإجراءات التي تتوافق مع حالة الأوراق المالية وقت البيع، ما لم تقرر البورصة تحديد موعد جديد البيع أو استيفاء متطلبات أخرى. | | مادة 12-4-3 | في حالة تخفيض الشركة مصدرة الأوراق المالية لمحل البيع رأس مالها أو في حالة صرف أي حقوق مثل الأرباح أو تقرير حقوق أولوية للاكتتاب، وذلك بعد إصدار المحجوز عليه للتقرير بما في الذمة، يتم البيع للأوراق المالية بعد تخفيض رأس المال أو محملة بالحقوق المقررة لها، وفي هذه الحالة يلتزم المحجوز لديه بإخطار البورصة بأي تغيير على الأوراق المالية قبل الإعلان عن موعد البيع على الموقع الإلكتروني.
وإذا وقعت الحالة المنصوص عليها بالفقرة السابقة بالنسبة لتقرير الحقوق على الأوراق المالية محل التنفيذ، وذلك بعد نشر إعلان البيع على الموقع الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 86 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م الإلكتروني للبورصة وقبل إجـراء البيـع، يجـوز لطالب التنفيذ أن يتقدم بطلب لإدارة التنفيذ لاستكمال عملية البيع حتى استيفاء الدين. مادة 5-12 فتح حساب تداول مؤقت مادة 1-5-12 تتولى البورصـة إخطار وكالة المقاصـة بفـتح حساب مؤقـت لتنفيـذ البيـع تحـت اسم (وزارة العدل - الإدارة العامة للتنفيذ – مديونية (اسم المدين) وتفوم وكالة المقاصة خلال ثلاثة أيام عمل بإخطار البورصـة بـرقم الحساب المؤقت. مادة 12-6 الإعلان عن البيع على الموقع الإلكتروني للبورصة مادة 1-6-12 تقوم البورصـة بالإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للبورصـة، وذلك قبل الموعد المحدد للبيع بعشرة أيام وبشكل يومي، ويشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية: أ. أيام البيع وساعته ومكانه. ب. اسم الورقة المالية ونوعها والكميتها. ج. مكان البيع في حالة اتباع وسيلة أخرى للبيع بخلاف البيع عن طريق أنظمة التداول. د. شروط البيع (إن وجدت). ويجوز للبورصـة أن نضيف إلى الإعلان عن بيع الأوراق المالية أية بيانات أخرى تراها لازمة. مادة 7-12 إجراءات بيع الأوراق المالية من خلال أنظمة التداول مادة 1-7-12 يباشر القائم بالبيع مباشرة إجـراءات بيـع الأوراق المالية محل التنفيـذ في الموعد المحدد والمشور بيانه علـى الموقع الإلكتروني للبورصـة، ومـن خـلال طريقة البيع المنصوص عليها في المادة (12-4-1) من هذه القواعد. مادة 2-7-12 على القائم بالبيع تحري السـعـر الأفضـل لبـيع هـذه الأوراق الماليـة وبـمـا لا يؤثر على عملية التداول في البورصة. مادة 3-7-12 في حـال انقضـاء أيام البيـع دون أن يتمكن القـائم بالبيع مـن بيـع كـل أو بعض كمية الأوراق المالية محل التنفيذ، فعليه إخطار البورصـة بذلك، وعلى البورصـة إخطـار إدارة التنفيـذ لـتحـديـد موعد آخر لإتمام عملية البيـع، ولإدارة التنفيـذ - بناء على طلب ذوي الشأن- تحديـد فـترة البيـع إلى حين الانتهاء من بيع الأوراق المالية محل التنفيذ. مادة 4-7-12 يباشر القائم بالبيع عرض الأوراق المالية محل التنفيذ في بداية جلسة تداول اليوم المحدد، وعليـه - قدر الإمكان – الالتزام بعدم بيع أوراق مالية تزيد عن قيمـة الـدين ومصـروفات التنفيـذ، وفي حالة تجاوز حصيلة البيع مبلغ المديونية والمصـاريف، يؤول مبلغ الزيادة إلى المدين مـا لم يكن يتعلق بـه حقوق الدائنين آخرين. مادة 5-7-12 للبورصة - إذا قدرت ذلـك – أن تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ على أكثر من جلسة تداول بما لا تجاوز ثلاثة أيام عمل. مادة 6-7-12 إذا كـانت الأوراق المالية غير مدرجة ولا تخضع لنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجـة فعلى القائم بالبيع تحديـد سعر الأسامـس عن طريـق حسـاب المتوسـط المرجح لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الأشهر الستة السابقة على المزايدة لدى البورصة، أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخـر بـيـان مـالي معتمد، وفي حالة تعذر تحديد سعر الأساس وفقاً للطريقتين السابقتين تعتبر القيمة الأسمية للسهم هي سعر الأساس بشرط أن يكون ترخيص الشركة محل البيع سار لدى وزارة التجارة والصناعة، وتخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له. مادة 7-7-12 علـى القائم بالبيع في حالة البيع بالمزايدة العادية، أن يثبت في محضر البيع جميع إجـراءات البيع ومـا لفيـه من اعتراضات وعقبات ومـا اتخـذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قـد حضـرا أو امتناعهما عن التوقيع، وأن يثبـت أسمـاء المزايدين وموطن كـل مـنـهـم وعمـل عمـلـه والأثمـان الـتي عرضـت مـنـهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيـان الثمـن النهائي الذي وصـى بـه المزاد، واسـم مـن وصـى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالبيع ذلـك علانية ويثبته بمحضر البيع، وإذا لم يتقدم أحـد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقـا للـمـادة (12-7-6) مـن هـذه القواعد، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. وتفوم البورصـة بإخطار الإدارة العامة للتنفيـذ ببـيع الأوراق الماليـة غـير المدرجة من خلال المزايدة العادية مشفوعة بمحاضر البيع. مادة 8-12 يعتبر بيع الأوراق المالية غـير المدرجة مـن خـلال المزايدة العادية في البورصـة معلق على شرط اعتماد قاضي التنفيـذ البيع، وإخطار وكالة المقاصـة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك. مادة 9-12 أحكام عامة مادة 1-9-12 تفوم وكالة المقاصة باتخاذ إجراءات التسوية والتقاص، وإجراء التعديلات اللازمة في سجل حملة الأوراق المالية وإيداع حصيلة البيع خزيـنـة إدارة التنفيـذ، وذلـك بـعـد خـصـم مصـروفات تنفيذ عملية البيع، ولإدارة التنفيذ إعمال شؤونها في توزيع حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون. مادة 2-9-12 يتم احتساب مصـروفات التنفيـذ لعمولات التداول المعمول بهـا لـدى البورصـة حسب نوع الورقة المالية، وتوزع هذه العمولات بين القائم بالبيع والبورصة ووكالة المقاصة وفق القواعد المعمول بها في البورصة. مادة 3-9-12 يحق لقاضي التنفيـذ وللهيئة احظـار البورصة بوقف إجـراءات البيـع قبل موعد البيع بوقت كـاف مـتـى مـا ظهـرت أسـباب للوقف، ونقوم البورصـة بإخطار القائم بالبيع بذلك. مادة 4-9-12 في حالـة بـين للبورصـة وجـود خـلل تقني في أنظمـة التداول أو أنظمـة الوسطاء أثناء عملية بيع الأوراق المالية فيجوز لها إلغاء عمليات البيع التي تمت، وإعادتها مـرة أخـرى، ولا تسأل البورصة أو القائم بالبيع في هـذه الحالة. مادة 5-9-12 يحوز للبورصة أن تستحدث أنظمة إلكترونية بـمـا يسمح باستلام ملفـات التنفيذ، والتراسل بـين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصـة ووكالة المقاصـة والوسطاء، وكذلك باقي أطراف التنفيذ. مادة 6-9-12 لا تكون البورصة أو وكالة المقاصة مسؤولة إلا في حدود الخطأ المتمثل في مخالفة مسؤولياتهما المنصوص عليها في هذا الفصل، كما لا تسأل البورصة أو وكالة المقاصة في حالة تنفيذ تعليمات أو أوامر الإدارة العامة للتنفيذ، وينطبق ذات الحكم على القائم بالبيع.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي