إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 41 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 23 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 41 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت

قرار رقم (41) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (14) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/6/21؛

قرر ما يلي

مادة أولى تعدل أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية تعدل أحكام قواعد بورصة الكويت على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة تسري أحكام هذا القرار ابتداءً من تاريخ إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى البورصة توفيق أوضاعها إلى ذلك التاريخ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/6/22 م مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الثالثالثالث(12 – 3)إعادة صياغةلا يعفى المبلغ من المساءلة الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان تقديم البلاغ يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (127) من القانون، يحق للهيئة الرجوع على المبلغ إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة في بلاغه.
2الرابعالأول(1 – 6 - 1)تعديلتشكل بالبورصة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بعمل البورصة، ويكون للجنة أمين سر من موظفي البورصة أو من غيرهم، ويختارهم جميعاً مجلس إدارة البورصة بعد موافقة الهيئة، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.تشكل بالبورصة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتكون برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء، وترشح البورصة باقي الأعضاء من غير موظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها أو ذوي الصلة بها، وتوافق عليهم الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية من غير ذي الصلة بالبورصة. وتحدد البورصة مكافآتهم وإجراءات صرفها، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون لها أمين سر من موظفي البورصة.
3الرابعالأول(3 – 6 - 1)تعديليتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي للبورصة وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.يتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الهيئة أو البورصة حسب الأحوال وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.
4الرابعالأول(4 - 6 - 1)تعديليجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بإجراء تحقيق قبل عرض المخالفة على اللجنة، ويتم التحقيق بمعرفة القطاع القانوني للبورصة أو لجنة يشكلها رئيس اللجنة لهذا الغرض، وتتقدم الجهة التي باشرت التحقيق برأيها لرئيس اللجنة بموجب مذكرة تشتمل على بيان تفصيلي بإجراءات التحقيق وملخص بالوقائع محل المخالفة وسندها وأدلتها والتوصية بشأنها، ويجوز للجنة أن تقرر حفظ التحقيق.يجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بإجراء تحقيق قبل عرض المخالفة على اللجنة، ويتم التحقيق إما من خلال البورصة أو لجنة يشكلها الرئيس من الأعضاء لهذا الغرض للمخالفات المرتكبة من شركة البورصة، وتتقدم الجهة التي باشرت التحقيق برأيها لرئيس اللجنة بموجب مذكرة تشتمل على بيان تفصيلي بإجراءات التحقيق وملخص بالوقائع محل المخالفة وسندها وأدلتها والتوصية بشأنها، ويجوز للجنة أن تقرر حفظ التحقيق.
5الرابعالأول(5 - 6 - 1)تعديليجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حددته اللجنة لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة، على أن يتم الإعلان بواسطة أحد موظفي البورصة المعينين لهذا الغرض.يجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حددته اللجنة لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة، على أن يتم الإعلان كتابة بواسطة أمين السر أو من خلال أحد وسائل التواصل الالكتروني.
6الرابعالأول(12 - 6 - 1)تعديلعلى إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.على أمين السر إخطار كل من الهيئة والبورصة بكافة القرارات الصادرة عن اللجنة تجاه أي من أعضاء البورصة وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وذلك فور صدورها، على أن توافي الهيئة بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. وعلى إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تتخذه تجاه أي من أعضائها المخالفين وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها فور اتخاذه، على أن توافي الهيئة بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اتخاذ الإجراء. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو اللجنة أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.

مرفق رقم (2)

مالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الحادي عشر(6 - 1 - 11)تعديليُمكن رصد المخالفات من قِبل أي إدارة من إدارات البورصة التي تتعامل مع أعضاء البورصة. ويحق للبورصة أن تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بناءً على شكوى مُقدمة لها من كل ذي شأن ضد أحد أعضائها، وتُحدد البورصة الرسوم التي يجب أن يدفعها الشاكي عند الإبلاغ عن وجود مُخالفة.يُمكن رصد المخالفات من قِبل أي إدارة من إدارات البورصة التي تتعامل مع أعضاء البورصة كما يحق للهيئة رصد مخالفات شركة البورصة لتلك القواعد. ويحق للبورصة أن تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بناءً على ما تم رصده من مخالفات أو على شكوى مُقدمة لها من كل ذي شأن ضد أحد أعضائها، وتُحدد البورصة الرسوم التي يجب أن يدفعها الشاكي عند الإبلاغ عن وجود مُخالفة. وتحال الشكاوى والمخالفات بعد استيفاء التحقيقات والأوراق إلى لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2الحادي عشر(1 - 4 - 11)تعديلإذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للبورصة إحالة المُخالف إلى اللجنة، ويصدر الرئيس التنفيذي للبورصة قرار إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات بناءً على توصية من الإدارة القانونية مُرفقاً بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة.إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، يجب على البورصة إحالة المُخالف إلى اللجنة، ويصدر الرئيس التنفيذي للبورصة قرار إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات بناءً على توصية من الإدارة القانونية مُرفقاً بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة. وتلتزم البورصة بتقديم تقرير شهري للهيئة عن الحالات التي تم رصدها والشكاوى المقدمة لها ولم تثبت المخالفات الواردة فيها.
3الحادي عشر(3 - 4 - 11)تعديليجوز للجنة ان تحفظ المخالفة دون الحاجة إلى استدعاء المخالف إذا تبين لها عدم كفاية الأدلة على ارتكابها أو لعدم الأهمية. في حالة حفظ المخالفة، يُخطر الشخص المُحال للتحقيق بقرار اللجنة بالحفظ، ويجوز له استصدار شهادة بذلك من البورصة.يجوز للجنة أن تحفظ المخالفة دون الحاجة إلى استدعاء المخالف إذا تبين لها عدم كفاية الأدلة على ارتكابها أو لعدم الأهمية. في حالة حفظ المخالفة، يُخطر الشخص المُحال للتحقيق بقرار اللجنة بالحفظ، ويجوز له استصدار شهادة بذلك من البورصة.
4الحادي عشر(1 - 5 - 11)إعادة صياغةتُشكّل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بعمل البورصة، ويكون للجنة أمين سر من موظفي البورصة أو من غيرهم، ويختارهم جميعاً مجلس إدارة البورصة بعد موافقة الهيئة، ويحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواءً بشكل مُباشر أو غير مُباشر مع أي من أعضاء البورصة.تشكل بالبورصة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وتكون برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء، وترشح البورصة باقي الأعضاء من غير موظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها أو ذوي الصلة بها، وتوافق عليهم الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية من غير ذي الصلة بالبورصة. وتحدد البورصة مكافآتهم وإجراءات صرفها، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون لها أمين سر من موظفي البورصة.
5الحادي عشر(3 - 5 - 11)إعادة صياغةيتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، ويجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بإجراء تحقيق قبل عرض المخالفة على اللجنة، ويتم التحقيق بمعرفة القطاع القانوني بالبورصة أو لجنة يُشكّلها رئيس اللجنة لهذا الغرض..يتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الهيئة أو البورصة حسب الأحوال وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.
6الحادي عشر(8 - 5 - 11)تعديلإذا تبين للجنة أن المخالفة المعروضة عليها تنطوي على شبهة جنائية، فلها أن تتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وتُرفق به صورة من ملف المخالفة، ولا يحول تقديم البلاغ إلى النيابة العامة من إصدار اللجنة لقرار في المخالفة التأديبية التي تنظرها، وللجنة تأجيل نظر المخالفة لحين صدور حكم نهائي في الشق الجزائي المُتعلق بالمخالفة.إذا تبين للجنة أن المخالفة المعروضة عليها تنطوي على شبهة جنائية، فلها أن تتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وتُرفق به صورة من ملف المخالفة وتخطر الهيئة بنسخة من هذا البلاغ فور ارساله، ولا يحول تقديم البلاغ إلى النيابة العامة من إصدار اللجنة لقرار في المخالفة التأديبية التي تنظرها، وللجنة تأجيل نظر المخالفة لحين صدور حكم نهائي في الشق الجزائي المُتعلق بالمخالفة.
7الحادي عشر(9 - 5 - 11)تعديليلتزم أمين السر بإخطار البورصة بالقرارات الصادرة من لجنة النظر في المخالفات فور صدور هذه القراراتيلتزم أمين السر إخطار كل من الهيئة والبورصة بكافة القرارات الصادرة عن اللجنة تجاه أي من أعضاء البورصة وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وذلك فور صدورها، على أن توافي الهيئة بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
8الحادي عشر(10 - 5 - 11)إعادة صياغةتقوم إدارة البورصة بإخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام.تقوم إدارة البورصة بإخطار الهيئة بأي إجراء تتخذه تجاه أي من أعضائها المخالفين وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها فور اتخاذه، على أن توافي الهيئة بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اتخاذ الإجراء.
9الحادي عشر(11 - 5 - 11)تعديليحق للصادر ضده القرار أن يتظلم منه أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره بالقرار الصادر ضده.يحق للصادر ضده القرار أو الإجراء أن يتظلم منه أمام مجلس التأديب بالهيئة خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره بالقرار أو الإجراء الصادر في حقه.
10الحادي عشر(12 - 5 - 11)تعديليتم تنفيذ قرار اللجنة بمجرد صدوره ما لم تأمر اللجنة بتأجيل التنفيذ لحين فوات مواعيد التظلم أو لرفض الهيئة للتظلم ويتم التنفيذ من خلال إدارة البورصة وينشر القرار على لوحة الإعلانات بالبورصة متضمناً البيانات الآتية: اسم المُخالف، رقم المُخالفة وموضوعها، نص القرار، وأي بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية.يتم تنفيذ قرار اللجنة بمجرد صدوره ما لم تأمر اللجنة بتأجيل التنفيذ لحين فوات مواعيد التظلم أو لرفض مجلس التأديب بالهيئة للتظلم ويتم التنفيذ من خلال إدارة البورصة وينشر القرار على لوحة الإعلانات بالبورصة متضمناً البيانات الآتية: اسم المُخالف، رقم المخالفة وموضوعها، نص القرار، وأي بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي