ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (18) لسنة 2010
بشأن
تقرير مزايا مالية للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 .
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بمنح الموظفين الكويتيين بديوان سمو ولي العهد ، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بدل تمثيل وفقا لما هو مقرر لموظفي الديوان الأميري بالقانون رقم (29) لسنة 1962 المشار إليه .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة . .
- وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3 / 2010) .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية والدرجة الرابعة فما فوق من مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام - مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار بالإضافة إلى بدل التمثيل المقرر لهم .
وتحل هذه المزايا محل المزايا المالية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بالنسبة لهؤلاء الموظفين .
وتمثل فئات المكافأة المالية في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز لهذه الجهات منحها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها الجهة .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلون للوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لدى هذه الجهات - زيادة في المكافأة المالية الشهرية المقررة لدرجة كل منهم بواقع (20%) من فئة المكافأة ، وذلك بالإضافة إلى المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل .
مادة (3)
لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية المشار إليها في المادتين (1) ،
(2) من هذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى .
مادة (4)
يوقف صرف المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية في حالة نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه المزايا .
مادة (5)
يمنح الموظفون المشمولون بهذا القرار مكافأة سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها بحد أقصى "4000" دينار ، ويترك لكل جهة منحها بفئات أقل بما لا تتجاوز تلك الفئات ما هو مقرر من مكافأة سنوية للمستويات الوظيفية وفقا لقرار رقم (45 / 2006) المشار إليه ، مع مراعاة ضوابط صرف هذه المكافأة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4/ 2010 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق : 27 مايو 2010 م
جدول
بالمكافأة المالية والمكافأة التشجيعية المقررتين للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد
وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
| المجموعة / الدرجة | المكافأة المالية «بالدينار شهريا» | المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| الوظائف القيادية | ||
| ممتازة | 900 | 300 |
| وكيل وزارة | 800 | 300 |
| وكيل وزارة مساعد | 700 | 300 |
| الوظائف العامة | ||
| «أ» | 440 | 260 |
| «ب» | 390 | 220 |
| الأولى | 340 | 180 |
| الثانية | 290 | 140 |
| الثالثة | 240 | 100 |
| الرابعة | 190 | 60 |
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (19) لسنة 2010
بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين
بالإدارة العامة للطيران المدني
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في نية والقوانين المعدلة
سوم الصادر في جمادى الأولى سنة 1399 هـ
الموافق 4 ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن
تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه/ ماجستير) بالجهات الحكومية .
- تقرر -
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار إليها في هذا القرار بالإدارة العامة للطيران المدني .
أولا : الملاحة والأرصاد الجوية :
مادة (2)
تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنـ 2005 المشار إليه - على النحو الموضح في الجداول أرقام (1) (2) ، (3) المرافقة لهذا القرار .
وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط المراق الجوية وفقا للجدول رقم (3) المرافق - مكافأة مستحدثة .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بإدارة الملاحة الجويـ (مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/ مساعديهم) - علاوة خاصة علـ النحو الموضح في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .
وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضـ تبعا له .
ثانيا : مزايا مالية أخرى :
مادة (4)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلو لوظائف إشرافية ومن في حكمهم أو المنتدبين إليها - بـ إشراف وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار وذلك بالاضـ الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافأ بتقرير هذا البدل .
ثالثا : أحكام عامة :
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 ، وينشر في الجر الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالـ