مرسوم رقم 172 لسنة 2020 بنقل قيادي من الديوان الأميري إلى ديوان سمو ولي العهد
مرسوم رقم 172 لسنة 2020 بنقل قيادي من الديوان الأميري إلى ديوان سمو ولي العهد – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من اريل (كذا في الأصل) سنة 1979م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 354 لسنة 2018 بتجديد تعيين قياديين في الديوان الأميري، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل / مازن عيسى عبد الرحمن العيسى – بالدرجة الممتازة – من الديوان الأميري إلى ديوان سمو ولي العهد – بذات الدرجة الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تجديد تعيينه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 3 ديسمبر 2020 م