إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2010 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تقرير مزايا مالية للموظفين الكويتيين بالديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

قرار رقم )18

( لسنة 2010

بشأن تقرير مزايا مالية للموظفين الكويتيين بالديوان الأميري

وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على القانون رقم (29)لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري وتعديلاته. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )45 (لسنة 2006 بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )30 (لسنة 2006 . -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بمنح الموظفين الكويتيين بديوان سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بدل تمثيل وفقا لما هو مقرر لموظفي الديوان الأميري بالقانون رقم )29 (لسنة 1962 المشار اليه. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )9 (لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة. -وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )3/2010 .( -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــرر مادة (1) يمنح الموظفون الكويتيون بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية والدرجة الرابعة فما فوق من مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات -العام مكافأة مالية ومكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار بالإضافة إلى بدل التمثيل المقرر لهم. وتحل هذه المزايا محل المزايا المالية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )45 (لسنة 2006 بالنسبة لهؤلاء الموظفين. وتمثل فئات المكافأة المالية في هذا الجدول الحد الأقصى ويجوز لهذه الجهات منحها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها الجهة. مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة الشاغلون للوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي لدى هذه-الجهات زيادة في المكافأة المالية الشهرية القررة لدرجة كل منهم بواقع (%20)من فئة المكافأة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل. مادة (3) لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية المشار إليها في المادتين (،1(2))من هذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى. مادة (4) يوقف صرف المكافأة المالية والمكافأة التشجيعية وبدل التمثيل والزيادة في المكافأة المالية في حالة نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه المزايا. مادة (5) يمنح الموظفون المشمولون بهذا القرار مكافأة سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها بحد أقصى "4000 " ،دينار ونترك لكل جهة منحها بفئات أقل بما لا تتجاوز تلك الفئات ما هو مقرر من مكافأة سنوية للمستويات الوظيفية وفقا للقرار رقم )45/2006 (المشار إليه، مع مراعاة ضوابط صرف هذه المكافأة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )9 (لسنة 2010 المشار إليه. مادة (6) يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح

صدر في:13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق:27 مايو 2010م جدول بالمكافأة المالية والمكافأة التشجيعية المقررتين للموظفين الكويتيين بالديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي