مرسوم رقم 140 لسنة 2020 بنقل مستشار من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 362 لسنة 2006 بتعيين مستشار بديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / د. حمود محمد العتيبي - المستشار بدرجة وزير بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 صفر 1442 هـ الموافق : 7 أكتوبر 2020 م