مرسوم رقم 169 لسنة 2025 بتعيين رئيس ديوان سمو ولي العهد
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلي الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلي القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلي المرسوم رقم 155 لسنة 2025 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يُعين / ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح - رئيساً لديوان سمو ولي العهد - بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2025/9/1.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1447هـ.
الموافق: 28 أغسطس 2025 م