إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 169 لسنة 2025 بتعيين رئيس ديوان سمو ولي العهد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 169 لسنة 2025 بتعيين رئيس ديوان سمو ولي العهد

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلي الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلي القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلي المرسوم رقم 155 لسنة 2025 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يُعين / ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح - رئيساً لديوان سمو ولي العهد - بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2025/9/1.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1447هـ.

الموافق: 28 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي