مرسوم رقم 96 لسنة 2025 بنقل قيادي من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2022 بتجديد تعيين قيادي بديوان سمو ولي العهد،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل/ مازن عيسى عبد الرحمن العيسى- من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري - بذات الدرجة الوظيفية (الممتازة) - وللمدة المتبقية من مدة تجديد تعيينه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1446 هـ الموافق: 28 مايو 2025 م