قـــــــرر
مادة أولى
يمنح الموظفان التالية بياناتهما صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021:
| الاسم | المسمى الوظيفي | الرقم المدني |
|---|---|---|
| د. مشعل محمد فهيد الزعبي | نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف | 285022401149 |
| طلال مبارك مزيد الديحاني | مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء | 288041901265 |
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 7 سبتمبر 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 179 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان المنعقدة بتاريخ 2023/7/15.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/8/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :
انتخاب السيدين التالي أسمائهما لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2022-2024) :
- جمال عبدالله علي حاجيه دشتي عضو غير مستقل
- عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الراشد عضو مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 11 صـــفر 1445هـ
الموافق : 27 أغسطس 2023 م