إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 479 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدار للتمويل والاستثمار

رقم التشريع وسنته

479 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 479/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة المدار للتمويل والاستثمار المؤرخ 2/ 10 /2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدار للتمويل والاستثمار :

إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي :

السيد/ نبيل أحمد أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

السيد/ خالد بدر يوسف نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ هاني عبدالعزيز التركيت عضو مجلس الإدارة

السيد/ ضرار خالد الرباح عضو مجلس الإدارة

السيد/ فوزي منصور المنصور عضو مجلس الإدارة

السيد/ خالد عبدالله الفضالة عضو مجلس الإدارة

السيد/ مبارك ناصر المحبوب عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 شوال 1428 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي