قرار رقم 1/ 479/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المدار للتمويل والاستثمار المؤرخ 2/ 10 /2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدار للتمويل والاستثمار :
إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي :
السيد/ نبيل أحمد أمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد/ خالد بدر يوسف نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هاني عبدالعزيز التركيت عضو مجلس الإدارة
السيد/ ضرار خالد الرباح عضو مجلس الإدارة
السيد/ فوزي منصور المنصور عضو مجلس الإدارة
السيد/ خالد عبدالله الفضالة عضو مجلس الإدارة
السيد/ مبارك ناصر المحبوب عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 شوال 1428 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2007م